responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 117


الدّائن بقبولها لا لأجل جواز فسخه ، وأنّ ردّ العين فسخ لعقد القرض ، بل يجوز ردّه بعنوان انّه أداء لحقّه وخروج عن عهدة ما استقرّ في ذمّته . والسرّ في ذلك أنّ القرض على هذا القول وإن كان بمفهومه اللَّفظي عبارة عن التّمليك بعوض ما يستقرّ في ذمّة المقترض من خصوص المثل ، إلَّا أنّ خصوصيّة المثل ملغاة في نظر المتعاقدين في ذلك العقد والتغاير المتحقّق بين المثل والعين غير مقصودة ولا ملحوظة نوعا ، بل المقصود من ذلك العقد هو تمليك المقترض العين على نحو يخرج عن عهدتها ولا يبقى مكانها خاليا ، وشغل المكان كما يحصل بدفع المثل كذلك يحصل بردّ الأصل ، فالملاك كلّ الملاك هو شغل المكان وعدم بقائه خاليا ، وكون التمليك عنده مجّانا ، وهذا يتحقّق بردّ العين ، ولذا لا يلتزم القائل بهذا القول بجواز الإلزام بخصوص المثل وعدم قبول العين مع أنّ مقتضى ظاهره كذلك .
وبعبارة أخرى : أنّ اعتبار خصوص المثل في القرض لأقربيّته إلى العين المقترضة ، وإذا كان الأمر كذلك ، وكان للمقترض إلزامه بقبول المثل تحصيلا لفراغ ذمّته ، لا شبهة أنّ جواز إلزامه بقبول نفسها أولى ، تحصيلا له إذ لا أقرب منها إلى نفسها . هذا إذا قلنا بأنّ مفهوم القرض ما ذكرنا .
وامّا إذا قلنا بأنّ القرض هو عبارة عن تمليك العين على نحو يخرج المقترض عن عهدتها ولا يبقى مكانها خاليا ، فلا يكون نظيرا لما نحن فيه ، لأنّ ردّ العين حينئذ ممّا به يتحقّق نفس المفهوم بخلاف الأوّل ، لأنّه بناء عليه من تحقّقات المناط والمقصود لا المفهوم كما عرفت .
ثمّ أنّه قد استدلّ على ضمان القيمي بالقيمة ، مضافا إلى الإجماع والآية ، بإطلاقات روايات :
منها : ما دلّ على أنّه إذا تلف الرّهن بتفريط المرتهن سقط من ذمّته بحساب ذلك ، فلو لا ضمان التّالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدّين بمجرّد ضمان التّالف .
ولكنّه لا بدّ في تماميّة الاستدلال من أن يقال

117

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست