responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 513


[ في خيار الرّؤية ] قوله : « ولا أجد أوثق من أن يقال إنّ المعتبر هو الغرر العرفي . » [1] .
أقول : ما ذكره رحمه اللَّه هو الذي يقتضيه التّحقيق ، ولا يذهب عليك ما ذكرنا في بعض المباحث المتقدّمة ، من أنّ المدار في صدق الغرر عرفا ، هو اشتمال المعاملة على خطر زائد على ما هو المتعارف في أنواع المعاملات ، إذ قلَّما توجد معاملة لا يوجد فيها خطر أصلا ، ولو بملاحظة بعض الأوصاف الشّخصية ، بل يمتنع عادة الاطلاع بجميع أوصاف المبيع الَّتي تختلف بسببها القيمة ، والأغراض الشخصيّة في كثير من الموارد ، مع أنّه لا يبعد بيعها غرريا عرفا بعد مشاهدتها أو توصيفها ببعض أوصافها ، كما في العبيد والإماء وسائر الحيوانات .
قوله : « والثّاني فاسد من جهة أنّ دليل اللزوم . » [1] .
أقول فيه : إنّ دليل وجوب الوفاء ليس منحصرا بما ذكر ، بل الاستصحاب ،



[1] كتاب المكاسب : 249 سطر 34 .
[1] كتاب المكاسب : 252 سطر 12 .

513

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست