نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 487
[ في خيار الغبن ] قوله : « ويضعّف بمنع كون الوصف المذكور عنوانا . » [1] . أقول وفيه : مضافا إلى ما ذكره المصنّف ، أنّه لو تمّ الدّليل المذكور لاقتضى البطلان من رأس ، بمعنى عدم كون ما وقع سببا تامّا في حصول الملكيّة كعقد الفضولي ، ضرورة اشتراط العقد في التأثير بالتّراضي ، فحينئذ نقول إن كان التّراضي المعتبر في صحّة التّجارة وتأثيرها متحقّقا قبل ظهور الغبن ، فلا وجه لما ذكره ، وإن لم يكن فلا وجه للخيار . غاية الأمر أنّه يصير بمنزلة الفضولي والمكره في أنّ له الرّضا بالعقد السّابق حتّى يتمّ تأثيره والردّ ، ومعلوم أنّه لو ردّه لا يؤثّر في شيء أبدا ، وهذا غير ما هم بصدده ، من إثبات الخيار الذي مقتضاه البطلان ، من حيث الفسخ لا عن أصله ، والدّليل المذكور لو تمّ لاقتضى عدم انعقاد أصل المعاملة من رأس ، وهذا واضح . وبما ذكرنا اتّضح أنّه لا ينبغي أن يتوهّم أنّه من قبيل تعدّد المطلوب ، بمعنى أنّه