responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 39


[ في شروط البيع ] مسألة : هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب أم لا ؟ [1] ( 1 ) فيه تفصيل سيتّضح إن شاء اللَّه ، ولا يخفى أنّ هذه مبتنية على مذهب المشهور من عدم كفاية مطلق اللَّفظ في اللَّزوم ، وامّا على ما قوّيناه سابقا من كفاية المعاملة العرفيّة في الملكيّة ، وأنّ الأصل فيها اللَّزوم ، خرج منها ما خرج مثل المعاطاة ، حيث أطبقوا على عدم اللَّزوم فيها ، فالأمر بيّن حيث نقول بالصحّة واللَّزوم لو لم يقم دليل على الخلاف ، وتنقيح المقام يتوقّف على رسم مقدّمتين :
الأولى : أنّ الافتعال وكذا الانفعال لا يدلّ إلَّا على حصول الأثر لا قبوله كما هو التّحقيق ، بمعنى أنّ مفهوم القبول ليس جزء لما هو الموضوع له لهذا اللَّفظ ، نعم قد يفهم منه القبول لو تعقّب الفعل لا مطلقا ، كما لو قيل ابتداء : ( انكسر الكوز ) ، لا يفهم منه إلَّا وقوع الكسر وحصوله فيه ، بخلاف ما لو قيل : ( كسرته فانكسر ) حيث يفهم منه قبوله ، والسرّ في ذلك أنّ حصول الفعل فرع قابليّته له ، وذكره بعد إيراد الفعل



[1] كتاب المكاسب : 96 سطر 13 .

39

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست