responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 344


[ في بيع الوقف ] قوله : « لا يجوز بيع الوقف إجماعا . » [1] أقول : يمكن أن يدّعى الإجماع على وجه به يؤسّس الأصل في المسألة ، بأن يقال لا خلاف في عدم جواز بيع الوقف ، ما لم يرد دليل على جوازه ، بل عليه الإجماع ، ويدلّ على كونه إجماعيا تشبّث المجوّزين في الموارد الخاصّة بالأدلَّة الحاكمة عليه في خصوصها ، من العقل والنّقل ، بحيث لو لم يتمّ الدّليل لكان ملتزما بالفساد ، كما يظهر لمن تتبّع في أدلَّتهم ، فمتى شككنا في مورد خاصّ ، فالحكم عدم جواز البيع بالإجماع ، ولا يضادّه وجود الخلاف في خصوص المورد ، لأنّ المجوّزين زعموا نهوض الدّليل على الجواز ، وعلى فرض بطلان دليلهم هم أيضا قائلون بالفساد .
ثمّ أنّه بعد الغضّ عن الإجماع نقول :
إنّ صيغة الوقف بمدلولها اللَّفظي تدلّ على عدم جواز النّقل ، كما اعترف به المصنّف في بعض كلماته ، لأنّ الوقف إمّا بمعنى الحبس والمنع عن طرق التصرّف ، أو بمعنى التوقّف والسّكوت ، فمعنى « وقفته » يعني جعلته محبوسا عن طرق التّغيّرات ، أو بمعنى أثبته على حاله ، وأبقيته بحيث لا يتغيّر ، أو ما يؤدّي هذا المعنى .



[1] كتاب المكاسب : 163 ، سطر 33 .

344

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست