responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 293


[ في أحكام الأراضي ] قوله قدّس سرّه : « نعم أبيح التصرّف فيها بالأحياء بلا عوض . » [1] إلخ .
أقول : هذا الحكم ، أعني سببيّة الإحياء لإباحة التصرّف ، بل لحصول الملكيّة في الجملة ، ممّا لا إشكال فيه ، بل الإجماع عليه على ما حكي ، مضافا إلى النّصوص المستفيضة ، لو لم تكن متواترة الدّلالة على أنّ « من أحيى أرضا ميّتة فهي له » [1] .
أنّما الإشكال في أنّ الأحياء هل هو سبب تامّ بحيث لا يتوقّف حصول الملكيّة إلَّا عليه ، أو هو كسائر الأسباب الشرعيّة مثل البيع والصّلح والهبة وغير ذلك يتوقّف تأثيرها على طيب نفس مالكها ، وبعد ما عرفت عدم الخلاف في كونها ملكا للإمام عليه السّلام ، واستفاضة دعوى الإجماع على ذلك ؟
لا يخفى عليك أنّ الحكم بكون الإحياء سببا تامّا مناف لأدلَّة الطَّيب وسلطنة النّاس على أموالهم ، فرفع اليد عن هذه الأدلَّة مشكل ، وتقييد أدلَّة الأحياء وإثبات



[1] كتاب المكاسب : 161 سطر 17 .
[1] وسائل الشيعة : ج 25 باب 2 ص 413 .

293

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست