responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 272


[ في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله ] مسألة : « لو باع ما يقبل التملَّك وما لا يقبله [ كالخمر والخنزير ] صفقة بثمن واحد ، صحّ في المملوك عندنا كما في « جامع المقاصد » وإجماعا كما عن « الغنية » .
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بعدم ظهور الخلاف ، إطلاق مكاتبة الصّفار المتقدّمة الدالَّة على صحّة الشّراء فيما يملك .
ودعوى : انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ، ممنوعة » [1] .
وكذا يدلّ عليه عموم حلّ البيع ولزوم الوفاء بالعقود .
نعم ، قد يناقش في صدق العموم في المقام :
تارة : بأنّ الصّادر من البائع ليس إلَّا نقل الكلّ ، ولم يمضه الشّارع فلا يجب الوفاء به .



[1] كتاب المكاسب : 151 سطر 26 .

272

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست