responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 187


[ في كونهما مالكين أو مأذونين ] مسألة : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين ، أو مأذونين من المالك ، أو الشّارع [1] ( 1 ) وهذا شرط للتأثير لا لصحّة العقد ، بحيث يكون العقد العاري عنه عاريا عن تأهّله للتأثير ، ويكون غير المالك مسلوب العبارة بالنّسبة إلى العقد الصّادر عنه ، كالصّبي والمجنون ، فلو لحقه الإجازة صحّ على المشهور ، بل نسبه في محكي « التّذكرة » إلى علمائنا تارة صريحا ، وأخرى ظاهرا بقوله عندنا ، إلَّا أنّه ذكر عقيب ذلك أنّ لنا قولا بالبطلان ، فمن عبّر بأنّ عقد الفضولي لا يصحّ ، يريد أنّه لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم . ويفصح عن ذلك ما يستفاد من مطاوي كلماتهم حيث يلتزمون بأنّه لو لحقه الإجازة لصحّ ، وأنّه لا يجوز التصرّف في متعلَّقه قبل الإجازة وغير ذلك . نعم من لم يقل بأهليّته للحوق الإجازة وعبّر بهذه العبارة ، فيحمل على ما هو الظَّاهر من عدم ترتّب الأثر عليه مطلقا .
وكيف كان فالمهمّ في المقام كما نسب إلى بعض من علمائنا هو التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل .



[1] كتاب المكاسب : 124 .

187

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست