responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 165


متوقّفا على مقدّمة لا بدّ فيها من صرف المال ، فلو ارتكب الشّرب حينئذ لم يكن معذورا ، لعدم كونه مكرها ، لتمكَّنه من الترك ، غاية الأمر أنّ للترك مقدّمة ، تحتاج إلى صرف المال ، وهذا لا يخرجه عن كونه متمكَّنا ، وإلَّا فالَّلازم من ذلك سقوط التّكاليف التي تكون متوقّفة على صرف المال مقدّمة للامتثال ، كشراء الماء للوضوء وغير ذلك عن كونها تكليفا .
هذا كلَّه ما إذا لم يستلزم تحصيل المقدّمة إجحافا في صرف المال ، وإلَّا فيصير حينئذ - أيضا - من الموارد الَّتي لا يمكن في نظر العرف ، لصدق الضّرر حينئذ . وقد عرفت أنّ ارتكاب الضّرر ليس تفصّيا ، ولو كان يسيرا ، ما لم يبلغ بحيث لا يعتني به أهل العرف ، كيف ولو كان التضرّر تفصّيا ، لكان تحمّل الضّرر الذي يوعد عليه على ترك الفعل من إحدى التفصّيات ، وهو بديهيّ البطلان ، كما لا يخفى .
* * * ثمّ إنّ ما ذكرناه من خروج الفعل عن كونه مكرها عليه ، مع إمكان التفصّي ، يشكل الحال في التّورية ، ضرورة إمكانها في أغلب الموارد ، من البيع والطَّلاق والعتاق وغيرها من الموارد ، فالَّلازم عدم صيرورة الفعل مكرها عليه في تلك الموارد ، ضرورة أنّه حيث تمكَّن المكره من قصد الأخبار في قوله ( بعت ) ، ومع ذلك قصد الإنشاء لا يكون مكرها في إيجاد البيع ، لأنّه يكفي في اختياريّة الفعل اختياريّة واحد من مقدّماته ، فينحصر صورته فيما إذا لم يلتفت إلى التّورية ، أو كان المكره مطَّلعا على السّرائر .
وهذا بعيد غاية البعد ، بل ضروريّ البطلان ، لكونه مخالفا للإجماع ، بل ظواهر النّصوص ، حيث لم يعدّ أحد التفصّي عن التّورية تفصّيا .
وقد يتفصّى عن الإشكال بوجوه غير خالية عن النّظر :
أحدها : أنّ جريان حكم الإكراه مع القدرة على التّورية تعبّدي ، لا من جهة

165

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست