responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 162


لا بإرادة الشّخص واختياره .
ثمّ أنّ الفقهاء رضوان اللَّه عليهم اعتبروا في تحقّق الإكراه شروطا ثلاثة على ما يستفاد منهم :
أحدها : إيعاد المكره بالكسر على أمر على فرض المخالفة .
وثانيها : ظنّ المكره بالفتح بترتّب ذلك الأمر المتوعّد عليه لو خالفه ، ومعلوم أنّ هذا الظنّ انّما يتولَّد من إحراز قدرة المكره على إيجاد ما وعده عليه ، لأنّه لو لم يكن قادرا لما يظنّ الضّرر ، فالقدرة أيضا معتبرة .
وثالثها : كون الأمر المتوعّد عليه مضرّا بحال الفاعل ، أو متعلَّقه ، من نفس أو عرض أو مال .
والظَّاهر أنّ هذه الشّروط معتبرة في تحقّق مفهوم الإكراه ، بحيث لا يتحقّق عرفا بدونها ، لا أنّهم اعتبروها من دليل خارج ، لما عرفت من أنّ القهر والإجبار معتبر في مفهومه ، ولا يتحقّق القهر والإجبار بفقد واحد من تلك الشّروط ، كما لا يخفى عن من له أدنى تأمّل .
ثمّ أنّه هل يعتبر في تحقّق مفهوم الإكراه عدم إمكان التفصّي أم لا ؟
والظَّاهر أنّ اعتباره في الجملة في تحقّقه ممّا لا تأمّل فيه ، لعدم صدق الإكراه عرفا على من اكره على شرب الخمر ، وكان المكره متمكَّنا من عدم الشّرب بالخروج عن الدّار ، وأمر غلمانه بدفع شرّه ، عنه وغير ذلك من التفصّيات ، مع أنّه لو لم يخرج عن الدّار ترتّب الضّرر عليه ، لقدرته على الإيذاء في هذا المكان ، ومع هذا لا يعدّ صدور الفعل عنه حينئذ إكراها ، والسّر في ذلك أنّ ضرر المكره يرتفع بارتكاب أحد الأمرين ، أعني ارتكاب الفعل ، أو ما به يتحقّق التفصّي ، فارتكابه أحد الأمرين إنّما هو باختياره وإرادته ، فيكون مستقلَّا حينئذ في الفعل .
وإن شئت قلت : إنّ من شرائط تحقّق الإكراه قدرة المكلَّف على إيجاد ما

162

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست