responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 16


الكلام في المعاطاة وهي على ما فسّره جماعة : « أن يعطي كلّ من اثنين عوضا عمّا يأخذه عن الآخر من غير اعتبار اللَّفظ » [1] .
والكلام تارة : في تصوّر أقسامه .
وأخرى : في بيان محلّ كلمات العلماء رضوان اللَّه عليهم من أنّها في أيّ صورة من الصور .
وتارة : في حكم كلّ واحد من الأقسام .
فنقول : قد عرفت أنّ اللَّفظ غير معتبر في مفهوم البيع عرفا ، ولم يثبت فيه حقيقة شرعيّة ، فمقتضاه الحكم بكون المعاطاة بيعا لو قصد التّمليك عند الشكّ ، وإن جاز أن يعتبره في مقام التأثير .
توضيحه : إنّ اعتبار اللَّفظ في تأثير البيع مع القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة يتصوّر على أقسام ثلاثة :
أحدها : أن يقال بأنّ البيع موضوع لمطلق التّمليك ، سواء ترتّب ، عليه التأثير أعني التملَّك أم لا ، واعتبر الشارع في ترتيب التملَّك اللَّفظ الخاص مثلا ، فلا شبهة



[1] كتاب المكاسب : 81 ، سطر 3 .

16

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست