responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99


قويّ .
ص 77 قوله : « ويستحبّ فيه أن . وأن يرغم بأنفه ويدعو » .
الإرغام مأخوذ من الرغام بالفتح وهو التراب ، والمراد به هنا السجود على الأنف مضافاً إلى بقيّة الأعضاء ، واضعاً له على ما يصحّ السجود عليه ، وأفضله التراب فيهما .
قوله : « ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسّر » .
إلى الثلاث مطلقاً ، وزائداً ما لا يبلغ السأم من زوج أو وتر ، إلا أن يكون إماماً فما أحبّه المأموم .
قوله : « ويكره الإقعاء بين السجدتين » .
هو أن يعتمد بصدور قدميه ، ويجعل أليته على عقبيه كما يقعد الكلب .
قوله : « من به ما يمنع [ من ] الجبهة على الأرض . كالدمّل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض » .
المعتبر وقوع السليم على ما يصحّ السجود عليه بحفرة ونحوها ، ويعتبر منه صدق اسمه كحالة الاختيار فما دونه ، ولو تعذّر الجميع ينتقل معه إلى أحد الجبينين مخيّراً فيهما وإن كان تقديم الأيمن أحوط . وحيث ينتقل إلى الذقن يجب كشف شعره لتقع البشرة على ما يصحّ السجود عليه مع الإمكان ، ومع التعذّر يسقط كما يسقط السجود أصلًا لو تعذّر الذقن وينتقل إلى الإيماء .
قوله : « والسجود واجب في العزائم الأربع ، للقارئ والمستمع ويستحبّ للسامع على الأظهر » .
الأقوى وجوبه ، والمراد به : مَن يتّفق له السماع من غير إنصات ، وبالمستمع : المنصت له . ويجب على الفور ، ويجوز التراخي به إلى آخر الآية المشتملة عليه ، ويتكرّر بتكرّر السبب ولو للتعليم . نعم لو اجتمعت هذه الأسباب ، بأن قرأ واستمع إلى غيره في سجدة واحدة ، فالظاهر عدم التعدّد مع اتّحاد الموجب ، ومع تغايره إشكال ، والتعدّد حينئذٍ أجود .
قوله : « وليس في شيء من السجدات تكبير ، ولا تشهّد ، ولا تسليم ولا يشترط فيها

99

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست