responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98


بدونهما ، مع أنّ السهو عن السجدة الواحدة غير مبطل والسهو عن الركن مبطل ، إلا ما استثني . وطريق الجمع إمّا التزام فواته بفوات الواحدة وجعل هذا من جملة المستثنى ، وإمّا جعل الركن مسمّى السجود ، ولا يتحقّق الإخلال به إلا بترك السجدتين معاً ليتمّ في جانب النقصان ، ويفسد من جانب الزيادة لا بجعله مستثنى كما ذكرناه .
قوله : « واجبات السجود ستّة : الأوّل : السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفّان والركبتان وإبهاما الرجلين » .
والواجب في كلّ منها مسمّاه حتّى الجبهة على الأقوى ، ولا يكفي وضعها مطلقاً ، بل يعتبر معه الاعتماد عليها وإن اختلف .
قوله : « الثاني : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، فلو سجد على كَوْر العمامة لم يجزئ » .
هو بفتح الكاف : دورها ، والمنع من السجود عليه مبنيّ على الغالب من كونها من جنس ما لا يصحّ السجود عليه ، فلو كانت منه صحّ عندنا .
قوله : « أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه ، إلا أن يكون علوّاً يسيراً بمقدار لبنةٍ لا أزيد » .
هي بفتح اللام وكسر الباء ، أو بكسر اللام وسكون الباء . ويعتبر فيها المعتاد شرعاً ، وقدّرت بأربع أصابع مضمومة تقريباً ، وفي حكم العلوّ الانخفاض . ويعتبر ذلك في جميع المساجد ، ولا فرق هنا بين الأرض المنحدرة والمختلفة بسبب البناء .
قوله : « الرابع : الذكر فيه ، وقيل : يختصّ بالتسبيح » .
الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر كالركوع ، ويظهر من العبارة اختلاف مذهب المصنّف فيها .
قوله : « الخامس : الطمأنينة إلا مع الضرورة المانعة » .
فيه مع الإمكان ، أمّا مع الضرورة فتسقط كما مرّ ، ويبقى وجوب الذكر بحسبه .
قوله : « السادس : رفع الرأس من السجدة الأُولى حتّى يعتدل مطمئنّاً ، وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردّد ، والأظهر الاستحباب » .

98

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست