responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95


استحباب الجهر بهاتين الأولتين والأخيرتين على الأقوى .
قوله : « وترتيل القراءة » .
فسّره المصنّف في المعتبر بأنّه تبيين الحروف من غير مبالغة [1] ، والمراد به التبيين زيادة على الواجب الذي يتحقق به النطق بها ليتمّ الاستحباب .
قوله : « ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين [2] ، وليس بمعتمد » .
الأقوى الاستحباب .
ص 73 قوله : « وأن يقرأ : قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة » .
هي الأُولى من نافلة الزوال والمغرب ، ونافلة الليل ، وركعتي الفجر والصبح إذا ظهرت الحمرة ، وسنّة الإحرام ، وركعتي الطواف .
قوله : « ويقرأ في أُوليي صلاة الليل : قل هو الله أحد ثلاثين مرّة » .
قد تقدّم أنّها أحد المواضع السبعة التي يقرأ فيها بالجحد ، وطريق الجمع بينه وبين ما هنا باستحباب كلّ منهما على الانفراد ، أو الجمع لجواز القِران في النافلة .
قوله : « لا يجوز قول « أمين » آخر الحمد » .
وكذا في غيره من أحوال الصلاة ولو حالة الدعاء ، ويجوز قول : « اللهمّ استجب » ، وإن كان بمعناه ، كلّ ذلك لغير تقيّة ، ولها يجوز بل قد يجب .
قوله : « وقيل : هو مكروه » .
الأظهر التحريم .
قوله : « الموالاة في القراءة شرط في صحّتها ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة » .
إن لم يتعمّد ، وإلا بطلت الصلاة ، وتتحقّق الغيريّة بقراءة ما لا محلّ لقراءته في تلك الحالة .
قوله : « وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت » .
إن لم يخرج به عن كونه قارئاً ، وإلا أعاد



[1] المعتبر 2 : 181 .
[2] حكاه الماتن المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 183 عن الشيخ الصدوق في كتابه الكبير .

95

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست