responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 94


قوله : « والأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه » .
بأن ينوي بقلبه ويحرّك لسانه كونهما بدلًا منها ، ويجب الإشارة بإصبعه أيضاً ، وكذا باقي الأذكار الواجبة .
ص 72 قوله : « وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلَّم للمختار . وقيل : لا يجب والأوّل أحوط » .
الأوّل أقوى .
قوله : « ولو قدّم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد » .
إن لم يتعمّد ، وإلا بطلت ، والجاهل عامد .
قوله : « ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سُوَر العزائم ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته » .
فتبطل مع العلم بمجرّد الشروع ، ولو ظنّ السعة فتبيّن الضيق بعد الشروع عدل مطلقاً .
قوله : « ولا أن يقرن بين سورتين وقيل : يكره وهو الأشبه » .
قويّ ، ويتحقّق بقراءة أزيد من سورة بنيّة الوجوب أو الإطلاق ، أمّا لو قرأ الزائد بنيّة الندب كان كغيرها من القراءة والذكر في أثناء الصلاة .
قوله : « وأقلّ الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع » .
لا بدّ معه من اشتمال الصوت على جهريّة عرفيّة على وجه لا يجتمع مع الإخفات في مادّة لأنّ التفصيل يقطع الاشتراك ، وبالجملة فهما حقيقتان متضادّتان والحوالة فيهما على العرف .
قوله : « وليس على النساء جهر » .
أي واجب ، لكن لو جهرن صحّ إذا لم يسمعهنّ مَن يحرم إسماعه صوتهنّ ، والخنثى هنا كالمرأة .
قوله : « والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات » .
جعلَ الجهر من السنن مع أنّه كيفيّة للقراءة الواجبة لا يمكن تأديتها إلا به أو بالسرّ ، وذلك يقتضي وجوبهما تخييراً نظراً إلى أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير ، فاستحبابه عيناً لا ينافي وجوبه تخييراً لتغاير الموضوع ، ولا فرق في

94

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست