نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 94
قوله : « والأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه » . بأن ينوي بقلبه ويحرّك لسانه كونهما بدلًا منها ، ويجب الإشارة بإصبعه أيضاً ، وكذا باقي الأذكار الواجبة . ص 72 قوله : « وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلَّم للمختار . وقيل : لا يجب والأوّل أحوط » . الأوّل أقوى . قوله : « ولو قدّم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد » . إن لم يتعمّد ، وإلا بطلت ، والجاهل عامد . قوله : « ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سُوَر العزائم ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته » . فتبطل مع العلم بمجرّد الشروع ، ولو ظنّ السعة فتبيّن الضيق بعد الشروع عدل مطلقاً . قوله : « ولا أن يقرن بين سورتين وقيل : يكره وهو الأشبه » . قويّ ، ويتحقّق بقراءة أزيد من سورة بنيّة الوجوب أو الإطلاق ، أمّا لو قرأ الزائد بنيّة الندب كان كغيرها من القراءة والذكر في أثناء الصلاة . قوله : « وأقلّ الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع » . لا بدّ معه من اشتمال الصوت على جهريّة عرفيّة على وجه لا يجتمع مع الإخفات في مادّة لأنّ التفصيل يقطع الاشتراك ، وبالجملة فهما حقيقتان متضادّتان والحوالة فيهما على العرف . قوله : « وليس على النساء جهر » . أي واجب ، لكن لو جهرن صحّ إذا لم يسمعهنّ مَن يحرم إسماعه صوتهنّ ، والخنثى هنا كالمرأة . قوله : « والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات » . جعلَ الجهر من السنن مع أنّه كيفيّة للقراءة الواجبة لا يمكن تأديتها إلا به أو بالسرّ ، وذلك يقتضي وجوبهما تخييراً نظراً إلى أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير ، فاستحبابه عيناً لا ينافي وجوبه تخييراً لتغاير الموضوع ، ولا فرق في
94
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 94