responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 79


قوله : « وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحّهما المنع » .
قويّ .
قوله : « لا تجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال » .
المراد بالمحض : الخالي عن الامتزاج بغيره ممّا لا تصحّ الصلاة فيه على وجه يسلبه الاسم ، فلو امتزج بغيره بحيث لا يصدق عليه اسم الحرير لكثرة الخليط جازت فيه وإن كان الخليط عشراً والقزّ نوعاً منه ، ويجوز إلباسه الصبيّ والصلاة فيه تمريناً كالمرأة ، والخنثى كالرجل هنا .
قوله : « وفيما لا تصحّ الصلاة فيه منفرداً ، كالتكَّة تردّد ، والأظهر الكراهة » .
قويّ .
قوله : « ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصحّ » .
قويّ ، وفي حكمه التدثّر به والتوسّد عليه .
قوله : « وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به » .
ومثله ما يجعل في رؤوس الأكمام والذيل ونحوه ، وقدّر عرضه بأربعة أصابع مضمومة فما دون .
قوله : « الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه » .
ومثله القيام فوقه والسجود عليه .
قوله : « ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب على الظاهر » .
أي إذن بلفظ يشمل الغاصب ، سواء كان بلفظ عامّ أم مطلق ، فإنّ الغاصب لا يدخل فيه لأنّ ظاهر حال المالك أن لا يقصده بالإذن ، فيكون لفظ المطلق أو العامّ مقيداً أو مخصّصاً لغيره بالقرينة .
قوله : « لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمِشْك » .
الأقوى الجواز على كراهة ، والشُّمِشْك بضمّ الشين الأولى وكسر الميم ثمّ سكون الثانية ، والمراد بالساق ما ستر شيء منه وإن قلّ .
قوله : « كلّ ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه » .
المراد به ما يشمل ملك العين والمنفعة كالمستأجر ، ولا فرق في الإذن بين الصريحة

79

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست