نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 79
قوله : « وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحّهما المنع » . قويّ . قوله : « لا تجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال » . المراد بالمحض : الخالي عن الامتزاج بغيره ممّا لا تصحّ الصلاة فيه على وجه يسلبه الاسم ، فلو امتزج بغيره بحيث لا يصدق عليه اسم الحرير لكثرة الخليط جازت فيه وإن كان الخليط عشراً والقزّ نوعاً منه ، ويجوز إلباسه الصبيّ والصلاة فيه تمريناً كالمرأة ، والخنثى كالرجل هنا . قوله : « وفيما لا تصحّ الصلاة فيه منفرداً ، كالتكَّة تردّد ، والأظهر الكراهة » . قويّ . قوله : « ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصحّ » . قويّ ، وفي حكمه التدثّر به والتوسّد عليه . قوله : « وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به » . ومثله ما يجعل في رؤوس الأكمام والذيل ونحوه ، وقدّر عرضه بأربعة أصابع مضمومة فما دون . قوله : « الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه » . ومثله القيام فوقه والسجود عليه . قوله : « ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب على الظاهر » . أي إذن بلفظ يشمل الغاصب ، سواء كان بلفظ عامّ أم مطلق ، فإنّ الغاصب لا يدخل فيه لأنّ ظاهر حال المالك أن لا يقصده بالإذن ، فيكون لفظ المطلق أو العامّ مقيداً أو مخصّصاً لغيره بالقرينة . قوله : « لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمِشْك » . الأقوى الجواز على كراهة ، والشُّمِشْك بضمّ الشين الأولى وكسر الميم ثمّ سكون الثانية ، والمراد بالساق ما ستر شيء منه وإن قلّ . قوله : « كلّ ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه » . المراد به ما يشمل ملك العين والمنفعة كالمستأجر ، ولا فرق في الإذن بين الصريحة
79
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 79