responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 544


لم يثقبه ولم يثبت فيه ، وبهذا صرّح في القواعد [1] والتحرير [2] .
وكلام أهل اللغة بخلاف ذلك ، ففي نهاية ابن الأثير قال : « خزق السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها » [3] . وفي الصحاح : « الخازق من السهام المُقَرْطَسَ ، والخاسق لغة فيه » [4] . « و قال في باب السين : رمى فقَرْطَسَ إذا أصابه » [5] ، وظاهره أنّه ما أصاب الغرض مطلقاً ، وهو مع مخالفته لكلام النهاية توافقه في أنّ الخاسق هو الخازق ، خلاف ما ذكره المصنّف .
قوله : « والخارق : الذي خرج من الغرض نافذاً » .
هو بالخاء المعجمة والراء المهملة ، ومعناه موافق للمفهوم منه لغةً لأنّ الخرق الشقّ ، فإذا شقّه ونفذ فيه سواء سقط منه أم لا فقد خرقه ، لكنّه ليس من أسمائه المعدودة لغةً .
وفي التحرير جعل الخارق بمعنى الخاسق ، وجعل الخازق بالزاي المعجمة مغايراً له ، كما مرّ خلاف ما ذكره أهل اللغة ، ولو حمل في كلامه الخارق بالراء المهملة على الخازق بالمعجمة ليكون مرادفاً للخاسق ، كان موافقاً لكلام أهل اللغة ، لكن ذكره بعد ذلك الخارق . وتعريفه بأنّه ما خدشه ولم يثقبه يوجب تعيّن كونه بالزاي المعجمة .
قوله : « ويقال : المزدلف الذي يضرب الأرض ثمّ يثب إلى الغرض » .
أصل الازدلاف التقدّم ، وخصّه هنا بما يقع على الأرض ثمّ يتقدّم إلى الغرض ، وعلى هذا فيرادف الحابي . وبه صرّح في القواعد [6] . وفي تأخير المصنّف ذكر المزدلف عن الجاني إشعار بالمغايرة بينهما ، ولعلّ المزدلف عنده أقوى فعلًا من الحابي ، حيث اعتبر فيه ضرب الأرض المقتضي لقوّة اعتماده ، بخلاف الحابي فإنّه



[1] القواعد 1 : 264 .
[2] تحرير الأحكام 1 : 261 .
[3] النهاية 2 : 29 .
[4] الصحاح 4 : 1469 ، « خزق » .
[5] الصحاح 3 : 962 ، « قرطس » .
[6] القواعد 1 : 264 .

544

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست