responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 513


الآخران لم يجب عليه الدفع ، بل يحلف على نفي العلم إنْ ادّعي عليه ، ثمّ يغرم الوكيل ويأخذ العين قصاصاً كما مرّ .
وإنْ كان الوكيل كاذباً بحسب الواقع بطل الشراء بالعين مطلقاً ، وأتى فيه التفصيل ، لكن إنْ كانت العين قد تلفت عند البائع وجب على الوكيل ردّ المبيع إليه ، وإنْ كانت باقيةً عنده فخلاص الوكيل أيضاً أنْ يصالح الموكَّل عليها بما دفعه من المثل أو القيمة ثمّ يصالح البائع على العين به إنْ أمكن .
وإنْ كان الشراء في الذمّة وذكر الموكَّل وقع له باطناً إنْ كان محقّاً وبطل ظاهراً ، فيأخذه قصاصاً . وإنْ لم يذكره لفظاً ولا نيّةً فالشراء للوكيل مطلقاً . وإنْ نواه خاصّة فالسلعة للبائع باطناً ، فيشتريها منه بالثمن إنْ كان باقياً ، وإلا دفعها إليه ولا شيء عليه . وإنْ لم ينوه وقع الشراء للوكيل .
قوله : « وطريق التخلَّص أنْ يقول الموكَّل : إنْ كان لي فقد بعته من الوكيل ، فيصحّ البيع ، ولا يكون هذا تعليقاً للبيع على الشرط » .
لأنّ الشرط المبطل ما أوجب توقّف العقد على أمر مترتّب ، وهذا أمر واقعٌ يعلم الموكَّل حاله ، فلا يضرّ جعله شرطاً . وكذا القول في كلّ شرطٍ علم وجوده .
قوله : « ولو وكَّل اثنين ، فإنْ شرط الاجتماع ، لم يجز لأحدهما أنْ ينفرد بشيء من التصرّف وكذا لو أطلق » .
المراد باجتماعهما على العقد وصدوره عن رأيهما معاً « لإيقاع كلّ منهما الصيغة » وإنْ كان ذلك جائزاً أيضاً فلو وكلّ أحد هما الأخر أو وكَّلا ثالثاً صحّ إنْ اقتضت وكالتهما جواز التوكيل وهذا بخلاف الوصيّين على الاجتماع ، فإنّ توكيل أحدهما الأخر وثالثاً جائز والفرق أنّ الوصيّ يتصرّف بالولاية كالأب بخلاف الوكيل ، فإنّه يتصرّف بالإذن فيتّبع مدلوله .
قوله : « أمّا لو أذن لعبده في التصرّف في ماله ، ثمّ أعتقه ، بطل الإذن لأنّه ليس على حدّ الوكالة ، بل هو تابع للملك » .
لمّا كان كلّ واحد من الوكالة والإذن لا يختصّ بلفظٍ ، بل يتأدّى بما دلّ على الإذن في التصرّف ، كان في الفرق بين الوكالة التي لا تبطل بالبيع والإذن الذي يبطل به

513

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست