نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 511
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
فمنها صورتان لا تصحّ الوكالة فيها عندنا ، وهما ما نسب المصنّف الحكم فيهما إلى المشهور . وفي التذكرة [1] ادّعى الإجماع عليهما ، وهما وكالة الكافر المسلم لكافر أو مسلمٍ ، وباقي الصور تصحّ الوكالة فيها من غير كراهة إلا صورة واحدة ، وهي وكالة المسلم لكافر على المسلم ، فإنّ المشهور فيها الكراهة ، بل ادّعى في التذكرة [2] الإجماع عليها . والمصنّف رحمه الله تردّد فيها ثمّ حكم بها . وهو الوجه . ويظهر من الشيخ في النهاية [3] عدم الجواز . واعلم أنّ المصنّف والجماعة عبّروا عن الكافر بالذمّي ولا فرق من حيث الحكم ، فكان التعبير بالكافر الشامل له ولغيره أولى . ص 157 قوله : « ولو أمره ببيعه في سوقٍ مخصوصة ، فباع في غيرها بالثمن . صحّ إذ الغرض تحصيل الثمن » . هذا إذا لم يتعلَّق غرض الموكَّل بالسوق المعيّن بسبب جودة نقده أو حِلَّه ونحوه وإلا لم يصحّ ، ويعتبر في الصحّة عدم العلم بالغرض نظراً إلى الغالب ، وقيل : يعتبر العلم بعدم الغرض [4] ، فلا يجوز التخطَّي مع الجهل . قوله : « إذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكَّل ، فلا يدخل في ملك الوكيل لأنّه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما » . نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [5] حيث ذهب إلى انتقاله إلى ملك الوكيل أوّلًا ، مع حكمه بعدم انعتاق الأب على ولده لو كان وكيلًا . وفساده واضح . قوله : « وكلّ موضع يبطل الشراء للموكَّل ، فإنْ سمّاه عند العقد لم يقع عن أحد هما . وإنْ لم يكن سمّاه قضي به على الوكيل في الظاهر » . وأمّا في نفس الأمر مع عدم إجازة الموكَّل فيجب عليه التخلَّص بحسب الإمكان ، و
[1] التذكرة 2 : 117 . [2] التذكرة 2 : 117 . [3] النهاية : 317 . [4] القائل هو العلَّامة الحلَّي في التذكرة 2 : 125 . [5] القائل هو أبو حنيفة على ما حكي في المغني لا بن قدامة 5 : 263 .
511
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 511