نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 502
قويّ . قوله : « مَنْ تقبّل عملًا لم يجز أنْ يُقبّله غيرَه بنقيصةٍ ، على الأشهر » . الأجود الكراهة . وموضع الخلاف ما إذا لم يعيّن العامل في العقد ، وإلا فلا إشكال في المنع . قوله : « ولا يجوز تسليمها إلى غيره ، إلا بإذن المالك . ولو سلَّم من غير إذن ضمن » . يمكن أنْ يريد بالتسليم المنهي عنه على تقدير عدم جواز تقبيلها لغيره ، وأنْ يريد به في صورة الجواز والأعمّ لأنّه مال الغير ، فلا يصحّ تسليمه إلى غير من استأمنه عليه . وجواز إجارته لا ينافيه ، بل يستأذن المالك ، فإنْ امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإنْ تعذّر اتّجه جواز التسليم حينئذٍ . والأقوى جواز التسليم حيث تجوز الإجارة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام [1] . نعم ، ينبغي تقييده بكون المدفوع إليه ثقةً . قوله : « يجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها . ولو أهمل ضمن » . المراد أنّ ذلك لازم للمستأجر بدون الشرط من ماله من غير أنْ يرجع به على المالك . وهو مذهب جماعة من الأصحاب [2] . والأقوى وجوبهما على المالك إلا مع الشرط . ثمّ إنْ كان حاضراً معه ، وإلا استأذنه في الإنفاق ورجع عليه ، فإنْ تعذّر استأذن الحاكم ، فإنْ تعذّر أنفق ورجع مع نيّته . والأولى الإشهاد عليه حينئذ . قوله : « الخامسة : إذا أفسد الصانع ضمن . أمّا لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط [ و لا تعدّ ] ، لم يضمن على الأصحّ » . قويّ . قوله : « وكذا الملاح والمكاري ، لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر » . قويّ . ص 149 قوله : « السادسة : من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر ، إلا
[1] الكافي 5 : 291 ، باب الرجل يكتري الداية . ، ح 7 التهذيب 7 : 215 / 942 . [2] منهم العلَّامة الحلَّي في إرشاد الأذهان 1 : 425 .
502
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 502