responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49


بغيرها وإن شارك في الأجر ، وكذا المقتولُ في جهادٍ سائغٍ مع عدم حضور الإمام أو نائبه .
قوله : « وكذا مَن وجب عليه القتلُ يُؤمر بالاغتسال قبل قتله » .
الغُسل المأمور به هو غُسل الميّت ، فيجب فيه الخليطان . ويشترط في سقوطِ الغسل قتلُه بالسبب الذي اغتسل له ، فلو قتل بغيره أو مات قبله غُسّل .
قوله : « ولو وُجد بعضُ الميّت ، فإن كان فيه الصدرُ أو الصدر وحدَه غُسّل وكُفّن وصُلَّي عليه ودُفن » .
[ غسّل ] بالخليطين ، ويكفّن بثلاث لفائف ، ويجب تحنيطُ ما فيه من مواضعه . وحكم القلب حكمه ، وكذا عظام الميّت بأجمعها دون الرأس وأبعاضِها .
ص 30 قوله : « وكذا السقطُ إذا كان له أربعةُ أشهر » .
أي حكمُه حكمُ الصدر في الغسل والكفن دون الصلاة .
قوله : « وكذا السقط إذا لم تلجه الروح » .
المراد به مَن قصر سنّه عن أربعة أشهرٍ .
قوله : « وإذا لم يحضر الميّت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة وروى : أنّهم يغسلون وجهها ويديها » .
لا عمل عليها .
قوله : « ويجب إزالةُ النجاسة عن بدنه أوّلًا » .
المراد بها النجاسة العرضيّة ، أمّا المستندة إلى الموت فلا تزول بدون الغسل .
قوله : « ثم يغسّل بماء السدر » .
المرادُ به المطروح فيه شيءٌ من السدر وإن قلّ بحيث يصدق مسمّاه ، ولا يخرج الماء بمزجه عن الإطلاق ، وكذا القول في الكافور .
قوله : « وبماء القَراح أخيراً » .
« القَراح » بالفتح : الذي لا يشوبه شيءٌ . والمراد به هنا الخالي من السدر والكافور ، والظاهر أنّ المراد به عدم اشتراط ممازجته لشيءٍ ، لا خلوصه منهما ومن كلّ شيء ما دام اسم الماء عليه باقياً .

49

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست