نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 49
بغيرها وإن شارك في الأجر ، وكذا المقتولُ في جهادٍ سائغٍ مع عدم حضور الإمام أو نائبه . قوله : « وكذا مَن وجب عليه القتلُ يُؤمر بالاغتسال قبل قتله » . الغُسل المأمور به هو غُسل الميّت ، فيجب فيه الخليطان . ويشترط في سقوطِ الغسل قتلُه بالسبب الذي اغتسل له ، فلو قتل بغيره أو مات قبله غُسّل . قوله : « ولو وُجد بعضُ الميّت ، فإن كان فيه الصدرُ أو الصدر وحدَه غُسّل وكُفّن وصُلَّي عليه ودُفن » . [ غسّل ] بالخليطين ، ويكفّن بثلاث لفائف ، ويجب تحنيطُ ما فيه من مواضعه . وحكم القلب حكمه ، وكذا عظام الميّت بأجمعها دون الرأس وأبعاضِها . ص 30 قوله : « وكذا السقطُ إذا كان له أربعةُ أشهر » . أي حكمُه حكمُ الصدر في الغسل والكفن دون الصلاة . قوله : « وكذا السقط إذا لم تلجه الروح » . المراد به مَن قصر سنّه عن أربعة أشهرٍ . قوله : « وإذا لم يحضر الميّت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة وروى : أنّهم يغسلون وجهها ويديها » . لا عمل عليها . قوله : « ويجب إزالةُ النجاسة عن بدنه أوّلًا » . المراد بها النجاسة العرضيّة ، أمّا المستندة إلى الموت فلا تزول بدون الغسل . قوله : « ثم يغسّل بماء السدر » . المرادُ به المطروح فيه شيءٌ من السدر وإن قلّ بحيث يصدق مسمّاه ، ولا يخرج الماء بمزجه عن الإطلاق ، وكذا القول في الكافور . قوله : « وبماء القَراح أخيراً » . « القَراح » بالفتح : الذي لا يشوبه شيءٌ . والمراد به هنا الخالي من السدر والكافور ، والظاهر أنّ المراد به عدم اشتراط ممازجته لشيءٍ ، لا خلوصه منهما ومن كلّ شيء ما دام اسم الماء عليه باقياً .
49
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 49