نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 498
وإلا وجب التعيّن . ويعتبر تعيين مبدأ الركوب ومَن يركب منهما أوّلًا ، ولو أطلقا اتّجه الابتداء بالقرعة ، وفاقاً للتذكرة [1] . قوله : « أو كبحها باللجام من غير ضرورةٍ ضَمِن » . كبحها باللجام : جذبها به لتقف ولا تجري ، يقال : كَبَحْتُها وأكبحتها ، ذكره الجوهري [2] . ص 146 قوله : « ولو حفر بعض ما يقطع عليه ، ثمّ تعذّر حفر الباقي إمّا لصعوبة الأرض ، أو مرض الأجير ، أو غير ذلك ، قوّم حفره وما حفره منها ، ويرجع عليه بنسبته من الأُجرة . وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة » . القول المذكور للشيخ في النهاية [3] ، ومحصّله ما تضمّنته رواية أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبّل رجلًا يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثمّ عجز ، قال : « تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى ، والاثنين للاثنين ، والثلاث للثلاث ، وهكذا إلى العاشرة » [4] . وفي ذلك استيفاء الخمسة والخمسين . وحملت الرواية على ما إذا تناسبت القامات على هذا الوجه ، مع أنّها في واقعةٍ ولا يتعدّى . وعلى تقدير العمل بمضمونها يقتصر بها على موردها من العدد المذكور . والأصحّ بل المذهب ما اختاره المصنّف من ثبوت أُجرة ما عمل من المسمّى منسوباً إلى المجموع . وطريق معرفته أنْ تنسب أجرة مثل ما عمل إلى أُجرة مثل المجموع ، فيستحقّ من المسمّى بتلك النسبة . ولو فرض تساوي نسبة الأجزاء فله من الأُجرة بقدر ما عمل ، فلو استأجره على حفر بئرٍ عشرة أذرع طولًا وعرضاً وعمقاً فحفر خمساً في الأبعاد الثلاثة فهو ثُمن القدر المشروط ، فمع التساوي له ثُمن الأُجرة ، ومع الاختلاف
[1] التذكرة 2 : 298 . [2] الصحاح 1 : 398 ، « كبح » ، وفيه : « يقال أكمحتها وأكفحتها وكبحتها » . [3] النهاية : 348 - 349 . [4] الكافي 7 : 433 ، باب النوادر من كتاب القضاء والأحكام ، ح 22 التهذيب 6 : 287 / 794 .
498
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 498