نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 497
لاختلافه باختلافهما في السهولة والصعوبة وإن اتّفق وزنه ، ولو عهد اتّفاق المحامل ، أو اتّفاق جنسٍ منها كفى ذكر ذلك الجنس . وكذا يعتبر معرفة قدر وطائه وغطائه . أمّا الراكب فيعتبر بالمشاهدة أو الوزن مع عدمها ، أو الوصف الرافع للجهالة . قوله : « وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ما لم يعلم قدرها وجنسها » . المراد بالآلات هنا ما يصحبه معه المستأجر في السفر من نحو السفرة والقِربة [1] والإداوَة [2] والقِدر [3] ، فإنّه إذا شرط حملها وجب معرفتها بالمشاهدة أو الوزن أو الوصف الرافع للجهالة . ولو لم يشترطها لم يدخل في الإطلاق إلا مع جريان العادة بها بحيث لا يحصل القصد بدونها ، فيتوجّه حينئذ بطلان الإجارة لو لم يعرف قدرها لأنّ ذلك بمنزلة الشرط المجهول . ص 145 قوله : « وكذا لا يكفي اشتراط حمل الزاد ما لم يعيّنه . وإذا فَني ليس له حمل بدله ما لم يشرطه » . هذا إذا فني بالأكل المعتاد ، فلو فني بغيره كضيافة غير معتادة ، أو أكلٍ كذلك ، أو ذهَب بسرقة أو شبهها ، فله إبداله تنزيلًا للإطلاق على المعتاد . ولو شرط حمل زادٍ زائد عن العادة فله إبداله ، كالمحمول المطلق ، إلا أنْ يريد جعل الجميع زاداً توسعة . ولو شرط الإبدال في الجميع ، صحّ . قوله : « وفي رفع المحمل وشدّه تردّد ، أظهره اللزوم » . قويّ . قوله : « ويصحّ أن يستأجر اثنان جَملًا أو غيره للعُقبة ، ويرجع في التناوب إلى العادة » . العُقبة بضمّ العين النوبة ، [4] وهما يتعاقبان على الراحلة ، إذا ركب هذا تارة وهذا أخرى . ثمّ إنْ كان هناك عادة مضبوطة بالزمان أو المسافة حمل الإطلاق عليها ،
[1] « القربة : ظرف من جلد يخرز من جانب واحد ، وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما » ، المعجم الوسيط : 723 ، « قرب » . [2] « الإداوة : إناء صغير يحمل فيه الماء » ، المعجم الوسيط : 10 ، « أدو » . [3] « القدر : إناء يطبخ فيه » المعجم الوسيط : 718 « قدر » . [4] الصحاح 1 : 185 ، « عقب » .
497
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 497