نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 487
قويّ . وموضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق ، أمّا لو كان بسبب نقص في العين ، فلا إشكال في ضمانه لأنّ ضمان العين يقتضي ضمان أجزائها . قوله : « لو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير . وقيل : قول المالك ، والأوّل أشبه » . قويّ .
487
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 487