نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 485
ويستفاد من أحكام هذه المسائل أنّ العارية بالنسبة إلى الضمان وعدمه ، مع الشرط وعدمه ، أربعة أقسام : أحدها : ما يضمن وإنْ اشترط عدم الضمان ، كحالة التفريط وعارية الصيد . وثانيها : ما لا يكون مضموناً وإنْ اشترط الضمان ، وهو استعارة المُحلّ الصيد من المُحرِم ، بناء على ما أطلقه المصنّف من تسميته إعارة [1] . وثالثها : ما يكون مضموناً إلا أنْ يشترط عدم الضمان ، وهو استعارة النقدين . ورابعها : ما لا يكون مضموناً إلا أن يشترط الضمان ، وهو باقي أقسامها عدا ما استثني . قوله : « ولو استعار الدابّة إلى مسافة فجاوزها ضمن ، ولو أعادها إلى الأُولى لم يبرأ » . مبدأ ضمان العين من حين الأخذ في تجاوز المأذون ويستمرّ إلى أن يردّها إلى المالك ، كما ذكر . وأمّا ضمان المنفعة ، فتثبت في المسافة الزائدة على المأذون خاصّة . ولو كانت العارية مضمونة في أصلها ضمنها من حين أخذها إلى أنْ يأخذ في تجاوز المأذون ضمان العارية ، وهو ضمان العين دون المنفعة ، وفي المتجاوز ضمان الغصب إلى أنْ يعود إلى المأذون فيه ، ومنه أنْ يصل إلى المالك ضمان العارية أيضاً . قوله : « الثالثة : يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره ، على الأشبه » . الخلاف في بيعه لغير المعير . والأقوى الجواز مطلقاً . ثمّ إنْ كان المشتري جاهلًا بالحال فله الفسخ لأنّ ذلك عيب . قوله : « الرابعة : إذا حملت الأهوية أو السيول حبّا إلى أرض إنسان فنبت ، كان لصاحب الأرض إزالته » . وله مطالبة المالك بإزالته ، وله أجرة الأرض عن المدّة المتأخّرة عن المطالبة والتمكَّن من إزالته ، وعلى المالك تسوية الأرض وطمّ الحُفَر ، فإنْ امتنع أُجبر عليه ،