responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 485


ويستفاد من أحكام هذه المسائل أنّ العارية بالنسبة إلى الضمان وعدمه ، مع الشرط وعدمه ، أربعة أقسام :
أحدها : ما يضمن وإنْ اشترط عدم الضمان ، كحالة التفريط وعارية الصيد .
وثانيها : ما لا يكون مضموناً وإنْ اشترط الضمان ، وهو استعارة المُحلّ الصيد من المُحرِم ، بناء على ما أطلقه المصنّف من تسميته إعارة [1] .
وثالثها : ما يكون مضموناً إلا أنْ يشترط عدم الضمان ، وهو استعارة النقدين .
ورابعها : ما لا يكون مضموناً إلا أن يشترط الضمان ، وهو باقي أقسامها عدا ما استثني .
قوله : « ولو استعار الدابّة إلى مسافة فجاوزها ضمن ، ولو أعادها إلى الأُولى لم يبرأ » .
مبدأ ضمان العين من حين الأخذ في تجاوز المأذون ويستمرّ إلى أن يردّها إلى المالك ، كما ذكر . وأمّا ضمان المنفعة ، فتثبت في المسافة الزائدة على المأذون خاصّة . ولو كانت العارية مضمونة في أصلها ضمنها من حين أخذها إلى أنْ يأخذ في تجاوز المأذون ضمان العارية ، وهو ضمان العين دون المنفعة ، وفي المتجاوز ضمان الغصب إلى أنْ يعود إلى المأذون فيه ، ومنه أنْ يصل إلى المالك ضمان العارية أيضاً .
قوله : « الثالثة : يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره ، على الأشبه » .
الخلاف في بيعه لغير المعير . والأقوى الجواز مطلقاً . ثمّ إنْ كان المشتري جاهلًا بالحال فله الفسخ لأنّ ذلك عيب .
قوله : « الرابعة : إذا حملت الأهوية أو السيول حبّا إلى أرض إنسان فنبت ، كان لصاحب الأرض إزالته » .
وله مطالبة المالك بإزالته ، وله أجرة الأرض عن المدّة المتأخّرة عن المطالبة والتمكَّن من إزالته ، وعلى المالك تسوية الأرض وطمّ الحُفَر ، فإنْ امتنع أُجبر عليه ،



[1] شرائع الإسلام 2 : 136 .

485

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست