responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 474


وكذا القول مع نهي المالك إيّاه عن الإنفاق ، ولو تعذّر الإشهاد اقتصر على نيّة الرجوع ، والأقوى عدم اعتباره في الرجوع مطلقاً .
قوله : « ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه اتّباعاً للعادة » .
إنّما يجوز تولَّي الغلام لذلك ، مع اطَّلاع المستودع على ديانته أو كونه أميناً ، وإلا لم يجز . وفي حكم الغلام غيره ممّن يستنيبه المستودَع . وعلى ما قيّدناه لا فرق بين من يعتاد مباشرته لذلك الفعل وغيره .
ص 130 قوله : « ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك إلا مع الضرورة لعدم التمكَّن من سقيها أو علفها في منزله . وشبه ذلك من الأعذار » .
لا فرق في المنع من إخراجها لذلك بين كون الطريق أمناً وعدمه ، ولا بين أن تكون العادة مطَّردة بالإخراج لذلك وعدمه ، ولا بين كونه متولَّياً لذلك بنفسه وغلامه ، مع صحبته له وعدمه . ولو قيل بجواز إخراجها له مع أمن الطريق واطَّراد العادة بذلك ومصاحبته لها كان حسناً .
قوله : « ولو عيّن له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه . ولو نقلها ضمن إلا إلى أحرزَ ، أو مثله على قولٍ . ولا يجوز نقلها إلى ما دونه وإنْ كان حرزاً ، إلا مع الخوف من إبقائها فيه » .
القول المحكي في النقل إلى الأحرز والمساوي معاً ، فإنّه قول [1] لجماعة منهم الشهيد رحمه الله [2] ، ويحتمل تعلَّقه بالأخير وهو النقل إلى المثل خاصّة ، كما ذهب إليه بعضهم [3] أيضاً . وحيث يجوز النقل إلى غير المعيّن لضرورة أو غيرها لا يضمن ، وحيث لا يسوغه ضمن مطلقاً . وقيل : إنّ جواز النقل إلى الأحرز والمساوي مشروط بالضمان [4] . والأظهر الأوّل .
قوله : « ولو قال : تنقلها من هذا الحرز ، ضمن بالنقل كيف كان ، إلا أنْ يخاف تلفها



[1] منهم ابن البرّاج في المهذّب 1 : 426 ، والعلَّامة في إرشاد الأذهان 1 : 437 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 6 : 29 .
[2] حكاه عنه الشهيد أيضا في مسالك الأفهام 5 : 90 عن بعض حواشيه .
[3] كالشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 140 .
[4] القائل هو العلَّامة الحلَّي في تحرير الأحكام 1 : 266 .

474

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست