responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 459


يملك حصّته وإنْ لم ينعقد الحبّ ، ولا أُجرة على ما مضى من المدّة لو لم ينتفع بالمقلوع .
ص 120 قوله : « ولو ترك الزراعة ، حتّى انقضت المدّة ، لزمه أُجرة المثل ، فلو كان استأجرها لزمه الأُجرة » .
هذا مع تمكين المالك له منها وتسليمه إيّاها ، وإلا لم يستحقّ عليه شيئاً .
وحيث يلزمه ضمان الأجرة يلزمه أرشها لو نقضت بترك الزرع ، كما يتّفق في بعض الأرضين لاستناد النقص إلى تفريطه .
[ الثالث : أن تكون الأرض ممّا يمكن الانتفاع بها ] قوله : « أن يكون لها ماء . فلو انقطع في أثناء المدّة ، فللزارع الخيار لعدم الانتفاع » .
إمكان الزرع شرط صحّة المزارعة ، كما مرّ . [1] فإذا وجد الشرط في الابتداء ثمّ تجدّد انقطاع الماء فمقتضى القاعدة بطلان العقد لفوات الشرط لباقي المدّة .
ولكن المصنّف [2] رحمه الله والعِمة [3] أطلقا القول بعدم البطلان ، بل حكما بتسلَّطه على الفسخ . وفيه نظر . هذا حكم المزارعة .
أمّا الإجارة ، فإنْ كان قد استأجرها للزارعة فكذلك لاشتراكهما في المعنى ، أمّا لو استأجرها مطلقاً لم يتخيّر ، مع إمكان الانتفاع بها بغيره .
قوله : « هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزارعة . وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء » .
هذا إذا كان البذر من عنده ، ولو كان من عند صاحب الأرض فالتخيير إليه بطريق أولى ، لا إلى المزارع .
قوله : « ولو زرع ما هو أضرّ والحال هذه ، كان لمالكها أجرة المثل إنْ شاء ، أو المسمّى مع الأرش » .
وجه التخيير أنّ مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي بزيادة في ضمن زرع الأضرّ ،



[1] في عبارة الماتن في شرائع الإسلام 2 : 120 حيث قال : « الثالث : أن تكون الأرض ممّا يمكن الانتفاع بها » .
[2] شرائع الإسلام 2 : 120 .
[3] القواعد 1 : 238 التحرير 1 : 257 التذكرة 2 : 338 الإرشاد 1 : 427 .

459

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست