responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 358


قوله : « فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط » .
المراد بالأوسط قيمة منتزعة من القيم المختلفة ، نسبتها إلى المجموع كنسبة الواحد إلى عدده . فمن القيمتين نصف مجموعهما ، ومن الثلاث ثلاثة ، وهكذا . وطريقه أنْ تنسب صحيحة كلّ مقوّم إلى معيبها ، وتأخذ النسبة بينهما ، وتجمع الجميع ، وتأخذ منه النصف أو الثلث مثلًا كما ذكر ، فلو قالت إحدى البيّنتين : إنّ قيمته اثنا عشر صحيحاً وعشرة معيباً ، والأُخرى : ثمانية صحيحاً وخمسة معيباً ، فالتفاوت بين الأوّلين سدس وبين الأخيرتين ثلاثة أثمان .
فلو فرض كون الثمن اثني عشر أخذ منه سدسه اثنان ، وثلاثة أثمان ، أو ربعه ونصف ، وأخذ نصف المجموع ثلاثة وربع ، وهكذا .
ص 33 قوله : « الخامسة : إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري ردّه ، وفي الأرش تردّد » .
الأقوى ثبوته .
قوله : « ولو قبض بعضه ثمَّ حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض » .
بمعنى أنّه لو تعيّب يتخيّر المشتري بين أخذ أرشه وردّ الجميع ، وليس له الاقتصار على ردّ المعيب خاصّة ، وإنْ كان ظاهر العبارة يشعر به حذراً من تبعّض الصفقة .
قوله : « وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الردّ في الثلاثة » .
المفهوم منقوله : « لا يمنع الردّ » وجعل الثلاثة ظرفاً له أنّ الردّ بخيار الثلاثة ، لا بالعيب الحادث . ووجه عدم منعه من ذلك أنّ العيب الحادث في الثلاثة من غير جهة المشتري مضمون على البائع كالسابق ، فلا يكون مؤثّراً في رفع الخيار .
ونقل عن ابن نما : أنّ الخيار بالعيب الحادث [1] ، وتظهر الفائدة في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه ، فعلى الأوّل يرتفع دون الثاني إذ لا يتقّيد خيار العيب بالثلاثة ، غايته حصول الخيار فيها بعلَّتين وهو غير قادح . وقول ابن نما أوجه .



[1] حكاه الشهيد عن المحقّق نجم الدين عنه في غاية المراد 2 : 63 .

358

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست