responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334


الثمن منزلة المعدوم .
قوله : « ولو باع ما يتعذّر تسليمه إلا بعد مدّة ، فيه تردّد . ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويّاً » .
قويّ . ثمّ إنْ كان المشتري عالماً بالحال فلا خيار له ، وإلا فله الخيار .
قوله : « الرابع : أن يكون الثمن معلوم القدر . ولو تسلَّمه المشترى فتلف ، كان مضموناً عليه بقيمته يوم قبضه ، وقيل : بأعلى القيم » .
قويّ ، إنْ كان التفاوت بسبب نقص العين أو زيادتها ، ولو كان باختلاف السوق اعتبرت القيمة يوم التلف . هذا في القيمي ، أمّا المثلي فيضمن بمثله مع وجوده ، وإلا فقيمته يوم الإعواز .
قوله : « وإنْ زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة وإنْ لم يكن عيناً » .
مع جهله ، أمّا مع علمه فليس له إلا الزيادة العينيّة التي يمكن فصلها .
ص 12 قوله : « وكذا يجوز لو كان من أصلٍ مجهولٍ ، كبيع مكوكٍ من صبرة مجهولة القدر » .
إنْ علم اشتمالها على المبيع ، وإلا فلا .
قوله : « وإذا تعذّر عدّ ما يجب عدّه ، جاز أنْ يعتبر بمكيال ، ويؤخذ بحسابه » .
الأجود الاكتفاء في الجواز بمشقّة عدّه وإنْ لم يتعذّر .
قوله : « وإنْ اختلفا فيه ، فالقول قول المبتاع مع يمينه ، على تردّد » .
قبول قول المشتري قويّ . والمعتبر من التغيير الموجب للتخيير هنا ما اختلف بسببه الثمن اختلافاً لا يتسامح بمثله غالباً ، لا مطلق التغيّر .
ولو اتّفقا على تغيّره لكن اختلفا في تقدّمه على البيع وتأخّره ، فإنْ شهدت القرائن بأحدهما حكم به ، وإنْ احتمل الأمران فالوجهان السابقان .
ص 13 قوله : « وهل يصحّ شراؤه من غير اختبار ولا وصف ؟ فيه تردّد ، والأولى الجواز » .
قويّ ، وموضع الخلاف ما لو كان المبيع مشاهداً ، بحيث ترتفع الجهالة عنه من غير جهة الطعم .
قوله : « ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر » .

334

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست