نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 334
الثمن منزلة المعدوم . قوله : « ولو باع ما يتعذّر تسليمه إلا بعد مدّة ، فيه تردّد . ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويّاً » . قويّ . ثمّ إنْ كان المشتري عالماً بالحال فلا خيار له ، وإلا فله الخيار . قوله : « الرابع : أن يكون الثمن معلوم القدر . ولو تسلَّمه المشترى فتلف ، كان مضموناً عليه بقيمته يوم قبضه ، وقيل : بأعلى القيم » . قويّ ، إنْ كان التفاوت بسبب نقص العين أو زيادتها ، ولو كان باختلاف السوق اعتبرت القيمة يوم التلف . هذا في القيمي ، أمّا المثلي فيضمن بمثله مع وجوده ، وإلا فقيمته يوم الإعواز . قوله : « وإنْ زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة وإنْ لم يكن عيناً » . مع جهله ، أمّا مع علمه فليس له إلا الزيادة العينيّة التي يمكن فصلها . ص 12 قوله : « وكذا يجوز لو كان من أصلٍ مجهولٍ ، كبيع مكوكٍ من صبرة مجهولة القدر » . إنْ علم اشتمالها على المبيع ، وإلا فلا . قوله : « وإذا تعذّر عدّ ما يجب عدّه ، جاز أنْ يعتبر بمكيال ، ويؤخذ بحسابه » . الأجود الاكتفاء في الجواز بمشقّة عدّه وإنْ لم يتعذّر . قوله : « وإنْ اختلفا فيه ، فالقول قول المبتاع مع يمينه ، على تردّد » . قبول قول المشتري قويّ . والمعتبر من التغيير الموجب للتخيير هنا ما اختلف بسببه الثمن اختلافاً لا يتسامح بمثله غالباً ، لا مطلق التغيّر . ولو اتّفقا على تغيّره لكن اختلفا في تقدّمه على البيع وتأخّره ، فإنْ شهدت القرائن بأحدهما حكم به ، وإنْ احتمل الأمران فالوجهان السابقان . ص 13 قوله : « وهل يصحّ شراؤه من غير اختبار ولا وصف ؟ فيه تردّد ، والأولى الجواز » . قويّ ، وموضع الخلاف ما لو كان المبيع مشاهداً ، بحيث ترتفع الجهالة عنه من غير جهة الطعم . قوله : « ويتساوى في ذلك الأعمى والمبصر » .
334
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 334