نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 317
< فهرس الموضوعات > المساكن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المساجد < / فهرس الموضوعات > مثل الكوفة وبغداد والبصرة وسُرّ من رأى ، واحترز بالاستئناف عمّا لو كان موجوداً في الأرض قبل أن يمصرها المسلمون ، فإنّه يقرّ على حالها ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة فأقرّت على حالها . قوله : « إذا انهدمت كنيسة ممّا لهم استدامتها ، جاز إعادتها وقيل : لا » . المنع أقوى . [ المساكن ] قوله : « فكلّ ما يستجدّه الذمّي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه . ويجوز مساواته على الأشبه » . الأجود المنع ، ولا فرق بين أن يكون بناء الجار معتدلًا أو في غاية الانخفاض . نعم لو كان نحو السرداب لم يكلَّف الذمّي مثله لعدم صدق البناء . ص 303 قوله : « ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم ، ويقتصر على المساواة فما دون » . بناء على جوازها ، وإلا وجب الاقتصار على ما دونه . [ المساجد ] قوله : « فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعاً ، ولا غيره من المساجد عندنا ، ولو أُذن لهم لم يصحّ » . أي أذن لهم المسلم ، فإنّه لا عبرة به في جواز دخولهم المساجد عندنا ، خلافاً لأكثر العامّة . قوله : « ولا امتياراً » . هو افتعال من الميرة ، وهو الطعام أو جلبه . قوله : « ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور » . الأشهر التحريم . قوله : « وفي الاجتياز به والامتيار منه تردّد » . والأشهر الجواز ، والمراد بالامتيار طلب الميرة ، وهو الطعام .
317
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 317