نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 313
قوله : « ثمّ يخرج الخمس ، وقيل : بل يخرج الخمس مقدّماً عملًا بالآية ، والأوّل أشبه » . الأقوى تقديمه على الرضخ دون السلَب والجعائل . قوله : « وللفارس سهمين ، وقيل : ثلاثة ، والأوّل أظهر » . جيّد . قوله : « ولا يسهم من الخيل للقَحْم والرازح والضرَع لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل : يسهم مراعاة للاسم » . القَحْم بفتح القاف وسكون الحاء الكبير الهرم . والرازح بالراء المهملة ، ثمّ الزاي بعد الألف ، ثمّ الحاء المهملة المهزول الذي لا يقوى بصاحبه كذلك . والضرَع بفتح الضاد المعجمة والراء الصغير الذي لا يُركب ، وقيل : الضعيف [1] . والأجود الإسهام للجميع . قوله : « ولا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائباً ، ولو كان صاحبه حاضراً كان لصاحبه سهمه » . وله مع ذلك الأُجرة على الغاصب على الأقوى . ص 296 قوله : « ويكون السهم للمقاتل . والاعتبار بكونه فارساً عند حيازة الغنيمة ، لا بدخول المعركة » . بل عند القسمة . قوله : « والجيش يُشارك السرِيّة في غنيمتها إذا صدرت عنه » . وكذا تشاركه السرّية في غنيمته . قوله : « فإن دخل وقت العطاء ثمّ مات ، كان لوارثه المطالبة به ، وفيه تردّد » . عدمه أقوى . قوله : « قيل : ليس للأعراب من الغنيمة شيء » .