responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313


قوله : « ثمّ يخرج الخمس ، وقيل : بل يخرج الخمس مقدّماً عملًا بالآية ، والأوّل أشبه » .
الأقوى تقديمه على الرضخ دون السلَب والجعائل .
قوله : « وللفارس سهمين ، وقيل : ثلاثة ، والأوّل أظهر » .
جيّد .
قوله : « ولا يسهم من الخيل للقَحْم والرازح والضرَع لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل : يسهم مراعاة للاسم » .
القَحْم بفتح القاف وسكون الحاء الكبير الهرم .
والرازح بالراء المهملة ، ثمّ الزاي بعد الألف ، ثمّ الحاء المهملة المهزول الذي لا يقوى بصاحبه كذلك .
والضرَع بفتح الضاد المعجمة والراء الصغير الذي لا يُركب ، وقيل : الضعيف [1] .
والأجود الإسهام للجميع .
قوله : « ولا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائباً ، ولو كان صاحبه حاضراً كان لصاحبه سهمه » .
وله مع ذلك الأُجرة على الغاصب على الأقوى .
ص 296 قوله : « ويكون السهم للمقاتل . والاعتبار بكونه فارساً عند حيازة الغنيمة ، لا بدخول المعركة » .
بل عند القسمة .
قوله : « والجيش يُشارك السرِيّة في غنيمتها إذا صدرت عنه » .
وكذا تشاركه السرّية في غنيمته .
قوله : « فإن دخل وقت العطاء ثمّ مات ، كان لوارثه المطالبة به ، وفيه تردّد » .
عدمه أقوى .
قوله : « قيل : ليس للأعراب من الغنيمة شيء » .



[1] قاله الجوهري في الصحاح 3 : 1249 ، « ضرع » .

313

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست