responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306


< فهرس الموضوعات > المرابطة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يجب جهاده < / فهرس الموضوعات > قوله : « وتجب المهاجرة عن بلد الشرك على مَن يضعف على إظهار شعائر الإسلام » .
المراد بشعائر الإسلام : الأُمور التي تختصّ بشرعه كالأذان والصلاة وصوم شهر رمضان ، ونحوه .
[ المرابطة ] ص 280 قوله : « المرابطة : وهي الإرصاد لحفظ الثغر » .
الثغر هنا : هو الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الإسلام بحيث يخاف هجوم المشركين منه ، كسواحل بحر الشام .
قوله : « وكذا لو نذر أن يصرف شيئاً في المرابطين وجب على الأصحّ ، وقيل : يحرم ، ويصرف في وجوه البرّ ، إلا مع خوف الشنعة » .
هذا القول للشيخ [1] ، وحاصله أنّ مَن نذر شيئاً للمرابطين حال عدم تمكَّن الإمام ، وجب صرف النذر في وجوه البرّ إن لم يكن سمع نذره أحد من المخالفين بحيث يشنّع عليه بعدم الوفاء به ، أو بأنّه لا يرى صحّة النذر . وبهذا القول ضعف ، والأقوى وجوب الوفاء به كما عيّن مطلقاً .
قوله : « ولو أجر نفسه وجب عليه القيام بها ، ولو كان الإمام مستوراً ، وقيل : إن وجد المستأجر أو ورثته ردّها » .
قويّ .
[ من يجب جهاده ] ص 281 قوله : « وكلّ من يجب جهاده ، فالواجب على المسلمين النفور إليهم إمّا لكفّهم ، أو لنقلهم إلى الإسلام » .
غاية الكفّ تتحقّق في البغاة مطلقاً لأنّهم مسلمون ، وفي باقي الكفّار تتحقّق الغايتان ، فالأُولى بتقدير هجومهم على دار الإسلام ولم يكن في المسلمين قوّة



[1] المبسوط 2 : 9 ، والنهاية : 291 .

306

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست