نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 306
< فهرس الموضوعات > المرابطة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يجب جهاده < / فهرس الموضوعات > قوله : « وتجب المهاجرة عن بلد الشرك على مَن يضعف على إظهار شعائر الإسلام » . المراد بشعائر الإسلام : الأُمور التي تختصّ بشرعه كالأذان والصلاة وصوم شهر رمضان ، ونحوه . [ المرابطة ] ص 280 قوله : « المرابطة : وهي الإرصاد لحفظ الثغر » . الثغر هنا : هو الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الإسلام بحيث يخاف هجوم المشركين منه ، كسواحل بحر الشام . قوله : « وكذا لو نذر أن يصرف شيئاً في المرابطين وجب على الأصحّ ، وقيل : يحرم ، ويصرف في وجوه البرّ ، إلا مع خوف الشنعة » . هذا القول للشيخ [1] ، وحاصله أنّ مَن نذر شيئاً للمرابطين حال عدم تمكَّن الإمام ، وجب صرف النذر في وجوه البرّ إن لم يكن سمع نذره أحد من المخالفين بحيث يشنّع عليه بعدم الوفاء به ، أو بأنّه لا يرى صحّة النذر . وبهذا القول ضعف ، والأقوى وجوب الوفاء به كما عيّن مطلقاً . قوله : « ولو أجر نفسه وجب عليه القيام بها ، ولو كان الإمام مستوراً ، وقيل : إن وجد المستأجر أو ورثته ردّها » . قويّ . [ من يجب جهاده ] ص 281 قوله : « وكلّ من يجب جهاده ، فالواجب على المسلمين النفور إليهم إمّا لكفّهم ، أو لنقلهم إلى الإسلام » . غاية الكفّ تتحقّق في البغاة مطلقاً لأنّهم مسلمون ، وفي باقي الكفّار تتحقّق الغايتان ، فالأُولى بتقدير هجومهم على دار الإسلام ولم يكن في المسلمين قوّة