responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > كتاب العمرة صورتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسامها < / فهرس الموضوعات > كتاب العمرة [ صورتها ] ص 274 قوله : « وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ، ثمّ يدخل مكَّة فيطوف ويصلَّي ركعتيه ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ويقصّر » .
في عود ضمير « و صورتها » التباس لأنّه إن عاد إلى مطلق العمرة الشامل للمفردة والمتمتّع بها ، كما يشعر به قوله بعد ذلك : « و هي تنقسم إلى متمتّع بها ومفردة » لم يصحّ لاختلاف صورتهما ، وإن اشتركا في أكثر الأفعال .
وإن عاد إلى المتمتّع بها ، كما يظهر من قوله : « ثمّ يدخل مكَّة » إلى آخر الأفعال التي عدّدها ، ولم يذكر فيها طواف النساء المختصّ بالمفردة لم يكن للضمير مرجع صالح ، ثمّ ينافيه قوله بعد ذلك : « و أفعالها ثمانية » وعدّ منه طواف النساء .
وإن عاد إلى المفردة حصل التنافي أيضاً بين العبارتين المقدّرة فيهما الأفعال ، لكن الأولى إرادة المفردة ، ويكون الاقتصار في العبارة الأُولى على ما عدا طواف النساء لملاحظة الأفعال المشتركة بين العمرتين ، ثمّ أكمل المراد من المفردة بعد ذلك معيداً للضمير إليها . ولا يحتاج المقام إلى التصريح بها لأنّها هي الواجبة بأصل الشرع ، والإطلاق منزّل عليها .
[ أقسامها ] ص 275 قوله : « وتنقسم إلى متمتّع بها ، ومفردة ، فالأُولى تجب على مَن ليس من حاضري

302

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست