نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 302
< فهرس الموضوعات > كتاب العمرة صورتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسامها < / فهرس الموضوعات > كتاب العمرة [ صورتها ] ص 274 قوله : « وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ، ثمّ يدخل مكَّة فيطوف ويصلَّي ركعتيه ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ويقصّر » . في عود ضمير « و صورتها » التباس لأنّه إن عاد إلى مطلق العمرة الشامل للمفردة والمتمتّع بها ، كما يشعر به قوله بعد ذلك : « و هي تنقسم إلى متمتّع بها ومفردة » لم يصحّ لاختلاف صورتهما ، وإن اشتركا في أكثر الأفعال . وإن عاد إلى المتمتّع بها ، كما يظهر من قوله : « ثمّ يدخل مكَّة » إلى آخر الأفعال التي عدّدها ، ولم يذكر فيها طواف النساء المختصّ بالمفردة لم يكن للضمير مرجع صالح ، ثمّ ينافيه قوله بعد ذلك : « و أفعالها ثمانية » وعدّ منه طواف النساء . وإن عاد إلى المفردة حصل التنافي أيضاً بين العبارتين المقدّرة فيهما الأفعال ، لكن الأولى إرادة المفردة ، ويكون الاقتصار في العبارة الأُولى على ما عدا طواف النساء لملاحظة الأفعال المشتركة بين العمرتين ، ثمّ أكمل المراد من المفردة بعد ذلك معيداً للضمير إليها . ولا يحتاج المقام إلى التصريح بها لأنّها هي الواجبة بأصل الشرع ، والإطلاق منزّل عليها . [ أقسامها ] ص 275 قوله : « وتنقسم إلى متمتّع بها ، ومفردة ، فالأُولى تجب على مَن ليس من حاضري
302
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 302