responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


وإن أمكن العود بغير مشقّة بشرط أن لا يتّفق عوده ، وإلا تعيّن عليه المباشرة ، ولو تعمّد تركه وجب العود مع الإمكان كغيره .
قوله : « من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثمّ لا يجوز مع القدرة » .
الأقوى عدم جواز تأخير السعي إلى الغد أيضاً ، نعم يجوز تأخيره ساعة وساعتين للراحة ونحوها .
قوله : « يجب على المتمتّع تأخير الطواف والسعي حتّى يقف بالموقفين ويقضي مناسكه يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض » .
بل يجوز لكلّ مضطرّ .
ص 246 قوله : « قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف بُرْطُلَّة » .
هي بضمّ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة قلنسوة طويلة ، والأقوى كراهة لبسها في غير طوافٍ يحرم ستر الرأس فيه .
قوله : « ومنهم من خصّ ذلك بطواف العمرة » .
قويّ .
قوله : « مَن نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب عليه طوافان » .
الأقوى بطلان النذر كذلك مطلقاً .
قوله : « ولا بأس أن يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف » .
ويشترط في المعوّل عليه البلوغ والعقل ، لا العدالة . ولا فرق بين كونه طائفاً وعدمه ، ولا بين الرجل وغيره .
قوله : « طواف النساء واجب في الحجّ والعمرة المفردة دون المتمتّع بها » .
إنّما خصّه بالذكر مع أنّ غيره كذلك لدفع توهّم اختصاصه بمن يباشر النساء ، بخلاف غيره فإنّه ليس موضع الوهم . وإنّما عدل إلى قوله : « لازم » [1] ليشمل الواجب وغيره لأنّ الصبيان لا يخاطبون به على وجه الوجوب ، بل يلزمون به تمريناً ، فلو أخلَّوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ .



[1] وهو قوله بعد : وهو لازم للرجال والصبيان والخناثي .

271

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست