responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 262


إبداله والتصرّف فيه » وما بينهما معترض ، والتقدير أنّه لا يخرج عن ملكه وإن أشعره أو قلَّده ، وتعيّن ذبحه ، وتظهر الفائدة في جواز ركوبه ونحوه . والموجب لتعبيره كذلك محاولة الجمع بين الحكمين المختلفين أعني جواز التصرّف فيه قبل الإشعار ، وعدم الخروج عن ملكه بعده ، فاتّفق تعقيد العبارة .
وقوله : لكن متى ساقه أي عيّنه للسياق بالإشعار أو التقليد المذكورين فلا بدّ من نحره أي تعيّن لذلك وإن لم يخرج عن ملكه ، كما مرّ .
قوله : « وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحَزْوَرَة » .
الفِناء بكسر الفاء والمدّ ما امتدّ من جوانب الدار ، والحزورة مثل قسورة وهي التلّ ، خارج المسجد بين الصفا والمروة .
قوله : « ولو هلك لم تجب إقامة بدله لأنّه ليس بمضمون » .
هذا إذا كان تلفه بغير تفريط ، وإلا ضمنه ووجب إقامة بدله .
قوله : « ولو عجز هدي السياق عن الوصول ، جاز أن ينحر أو يذبح ويُعلِم بما يدلّ على أنّه هدي » .
المراد بالجواز هنا الوجوب ، فإنّ هدي السياق إذا تعيّن للذبح يجب التوصّل إلى ما يجب ، وهو ذبحه في مكانه ، فإذا تعذّر بقي مطلق الذبح .
والعلامة بما يدلّ على أنّه هدي بأن يغمس نعله في دمه ويضرب بها صفحة سنامه ، أو يكتب رقعة ويضعها عنده يؤذن بحاله ، وذلك عند تعذّر المستحق عنده ، ويجوز التعويل عليها في الحكم بالتذكية وإباحة الأكل ، ولا تجب الإقامة عنده وإن أمكنت .
قوله : « ولو أصابه كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله » .
هذا إذا لم يكن مضموناً كالكفارات والمنذور ، وإلا وجب إقامة بدله . وإنّما جاز بيعه حينئذٍ لأنّ الواجب كان ذبحه لمحلَّه لا غير ، والصدقة به أو فعل ما يفعل بهدي التمتّع مستحبّ عند المصنف ، فإذا تعذّر فِعْلُ ما وجب سقط ، فيجوز بيعه . واستحبّ الصدقة بثمنه ، كما يستحبّ الصدقة بلحمه .
قوله : « ولا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلا بالنذر » .
مقتضى العبارة وكلام الأكثر أنّ الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح

262

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست