responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 239


الضابط أنّ جميع الوادي ميقات ، فيجوز الإحرام من جميعه ، وكلَّما بعدت مسافة الإحرام كان أفضل .
قوله : « ولأهل المدينة مسجد الشجرة » .
فيحرم من داخله مع الإمكان ، والجنب والحائض يحرمان مجتازين به ، فإن تعذّر أحرما من خارجه .
قوله : « ولأهل الشام الجحفة » .
هي مدينة خَرِبَتْ ، فيجب الإحرام من محلَّها إن مرّ بها ، وإلا فعند محاذاتها .
قوله : « ولأهل اليمن يلملم » .
هو جبل على مرحلتين من مكَّة ، وكذلك قَرْن المنازل ، وهو بفتح القاف وسكون الراء جبل صغير ، وفي الصحاح : أنّه بفتح الراء [1] ، وأنّ أُويساً منسوب إليه ، وهما معاً خطأ ، وإنّما أُويس منسوب إلى قرن بالفتح بطن من مراد [2] .
قوله : « وميقات مَن منزله أقرب من الميقات منزله » .
أي أقرب إلى مكَّة من المواقيت ، سواء في ذلك الحجّ والعمرة .
قوله : « ولو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل : يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكَّة » .
موضع الخلاف ما إذا لم يحاذ ميقاتاً ، وإلا أحرم عند محاذاته علماً أو ظنّاً .
ومعنى غلبة الظنّ بمحاذاة أقرب المواقيت حينئذٍ بلوغ محلّ بينه وبين مكَّة بقدر ما بين مكَّة وأقرب المواقيت إليها ، وهو مرحلتان علماً أو ظنّاً .
قوله : « وكلّ من حجّ على ميقات لزمه الإحرام منه . وتجرّد الصبيان من فخّ » .
هو بئر على نحو فرسخ من مكَّة ، والأولى إحرامهم من الميقات ، وتأخير التجريد إلى فخّ ، ولو أخّروا الإحرام أيضاً جاز على الأقوى . والحكم مخصوص بمن مرّ على تلك الطريق ، وإلا كانوا كغيرهم .



[1] الصحاح 4 : 2182 ، « قرن » .
[2] لاأنساب 4 : 481 .

239

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست