responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > المواقيت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسامها < / فهرس الموضوعات > شرط إقامة سنتين بمكَّة وإن لم تدخل الثالثة ، فلو أحرم بالحجّ بعد إكمال السنتين بلا فصل كفى .
قوله : « ولو كان له منزلان بمكَّة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه » .
المراد بغير مكَّة ما كان نائياً عنها بحيث يوجب مغايرة حكمه لحكمها في نوع الحجّ . ولا فرق في الإقامة بالمنزلين بين ما وقع منهما حال التكليف وغيره ، ولا بين ما أتمّ الصلاة فيه منها وعدمه ، ولا بين الإقامة الاختياريّة والاضطراريّة ، ولا بين المنزل المملوك والمغصوب ، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر وعدمه . ومسافة السفر إلى كلّ منهما لا تحتسب منهما ، ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه ، ولو اشتبه الحال فلم يدر أيّهما أغلب واحتمل التساوي تخيّر ، والأولى حينئذٍ تقديم التمتّع .
قوله : « ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوباً » .
المراد أنّه لا يجب عليهما هدي ، لا أنّه كان واجباً فسقط والتقييد بالوجوب يخرج هدي القرآن فإنّه مستحبّ للقارن .
قوله : « لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الأخر » .
بأن ينوي الإحرام بأحدهما قبل التحليل من الأخر ، وحينئذٍ فيقع الثاني باطلًا للنهي ، إلا أن يحرم بالحجّ بعد السعي وقبل التقصير منها ، فإنّه يصحّ في المشهور ، وتصير الحجّة مفردة كما سيأتي .
قوله : « ولا بنيّة حجّتين ولا عمرتين على سنة واحدة ولو فعل قيل : تنعقد واحدة ، وفيه تردّد » .
الأقوى بطلانهما معاً .
[ في المواقيت ] [ أقسامها ] ص 216 قوله : « المواقيت ستّة لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، ويليه غمرة ، وآخره ذات عرق » .

238

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست