responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202


القسم الأوّل الزكاة والخمس والكفّارة ، ومن الثاني الصلاة اليوميّة .
قوله : « إذا لم يكن له وليّ ، أو كان الأكبر أُنثى ، سقط القضاء ، وقيل : يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّ من تركته » .
إنّما يسقط القضاء مع كون الأكبر أُنثى إذا كان الذكر الذي دونها غير بالغ على قول ، فأمّا مع بلوغه فيثبت عليه قطعاً . فكلامه محمول على الأوّل ، أو على ما لو كانت الأكبر مع عدم وجود ذكر أصلًا ، كما عبّروا بأنّ الوليّ أكبر الأولاد الذكور ، وجعلوه شاملًا لما لو لم يكن غيره ، أو قول بأنّ الذكر متى كان أصغر من الأُنثى لا قضاء عليه مطلقاً ، وإن كان الأجود خلافه .
قوله : « ولو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهراً ، وتصدّق من مال الميّت عن شهر » .
لا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين عليه عيناً كالمنذورين وكفّارة الظهار مع قدرته على الصوم ، أو تخييراً ككفّارة رمضان على تقدير اختيار الوليّ الصوم . ومستند التخيير رواية الوشّاء عن الرضا [1] عليه السلام ، وهي ضعيفة السند ، فالأقوى تعيين صوم الشهرين .
قوله : « القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغيره » .
هذا إذا كان الوقت متّسعاً ، فلو تضيّق برمضان الثاني حرم عليه الإفطار مطلقاً ، لكن لا يجب به قبل الزوال الكفّارة ، ومثله ما لو ظنّ الوفاة قبل فعله بعد ذلك . والضابط أنّ كلّ مَن دخل في صوم متعيّن يجب عليه الاستمرار عليه ، وغير المتعيّن يجوز الخروج منه اختياراً إلا في قضاء رمضان بعد الزوال .
قوله : « إذا نسي غسل الجنابة ومرّ عليه أيّام أو الشهر كلَّه ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي : الصلاة حسب ، وهو أشبه » .
الأقوى وجوب قضاء الصوم والصلاة ، ولا فرق بين اليوم والأيّام وجميع الشهر . وفي حكم الجنابة الحيض والنفاس ، وفي حكم رمضان المنذور المعيّن .



[1] الكافي 4 : 12 ، باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ، ح 6 التهذيب 4 : 249 / 742 .

202

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست