responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


عرض له مانع منه كالحيض والمرض والسفر الضروري . والأقوى وجوب القضاء مع الفدية على مَن قدر على القضاء ولم يقض حتّى دخل الثاني ، سواء عزم عليه أم لا .
قوله : « لا يقضي الوليّ إلا ما تمكَّن الميّت من قضائه وأهمله ، إلا ما يفوت بالسفر فإنّه يُقضى ولو مات مسافراً على رواية » .
الأقوى اعتبار تمكَّنه من القضاء في وجوب القضاء عنه كغيره ولو بالإقامة في أثناء السفر .
قوله : « والوليّ هو أكبر أولاده الذكور » .
المراد بالأكبر : مَن ليس هناك ذكر أكبر منه ، فلو لم يكن إلا واحد فهو الوليّ ، ولو تعدّد فالمعتبر الأكبر بالسنّ مع الاشتراك في البلوغ ، فإن تعارضا قدّم البالغ .
قوله : « ولو كان الأكبر أُنثى سقط القضاء » .
هذا هو الأقوى ، وقيل : يجب مع عدم الذكر الأكبر على غيره من الوارث حتّى المعتق وضامن الجريرة والزوج والزوجة [1] . ويقدّم الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة ، وهو أحوط .
قوله : « ولو كان وليّان ، أو أولياء متساوون في السنّ تساووا في القضاء ، وفيه تردّد » .
الأقوى وجوب القضاء ويقسّط عليهم بالسويّة ، فإن كان يوماً أو بقي منه يوم وجب عليهم كفاية ، ولو تبرّع أحدهم بالجميع أو استأجر ثالثاً أو أحدهما فالأقرب جوازه .
ص 185 قوله : « ولو تبرّع بالقضاء بعضٌ سقط » .
لا فرق بين تبرّع الأجنبيّ عن الوليّ وتبرّع بعض الأولياء عن بعض على تقدير وجوب التقسيط ، ولا فرق بين إيقاعه بإذن الوليّ وعدمه وإن كان استئذانه أولى .
قوله : « وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردّد » .
الأقوى عدم الوجوب وإن كان أولى ، وحيث لا يجب على الوليّ القضاء لو أوصى به الميّت وجب إنفاذه ، ولو لم يوص به لم يجب ، بخلاف الحجّ فإنّه يجب قضاؤه مطلقاً . والفرق أنّ الحجّ حقّ ماليّ وإن كان فيه شائبة البدن ، فهو متعلَّق بالمال مع الذمّة ، بخلاف الصوم فإنّه حقّ بدنيّ محض فلا يتعلَّق بالمال ما لم يوص به . ومن



[1] قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 353 .

201

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست