نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 192
قوله : « وترك العمل بقول المخبر بطلوعه » . لا فرق بين كونه عدلًا أو فاسقاً ، إلا أن يكون عدلان فيجب القضاء والكفّارة لأنّهما حجّة شرعيّة . قوله : « وكذا الإفطار تقليداً أنّ الليل دخل ، ثمّ تبيّن فساد الخبر » . الأقوى أنّ المفطر تقليداً إن كان عاجزاً عن المراعاة وكان المقلَّد عدلًا لا شيء عليه ، وإن كان غيره وجب القضاء ، وإن كان قادراً على المراعاة لم يجز له الإفطار مطلقاً ، ويجب القضاء مع استمرار الاشتباه أو ظهور المخالفة ، ويقوى وجوب الكفّارة معه على الثاني ، إلا أن يجهل تحريم الإفطار حينئذٍ فيبني على وجوبها على الجاهل وعدمه ، ولو ظهرت الموافقة فالإثم لا غير . قوله : « والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، فلو غلب على ظنّه لم يفطر » . الأقوى أنّ المتناول مع الوهم الاصطلاحي وهو الجانب المرجوح من الاحتمالين أو مع الشكّ يجب عليه القضاء ، سواء انكشف بعد ذلك بقاء النهار أم استمرّ الاشتباه ، وسواء كان له طريق إلى العلم أم لا . ثمّ إن علم أنّ مثل ذلك لا يجوّز الإفطار وجبت عليه الكفّارة أيضاً ، وإن جهل بنى على حكم الجاهل ، ولو ظهر بعد ذلك أنّ الليل كان قد دخل وقت التناول فالأقوى سقوط القضاء والكفّارة . وكذا لو ظنّ الدخول وله طريق إلى العلم ، ولو ظنّه ولا طريق له إلى العلم جاز له الإفطار . ثمّ إن تبيّنت المطابقة أو استمرّ الاشتباه فلا قضاء ، وإن ظهرت المخالفة فقولان ، أجودهما ، أنّه كذلك . قوله : « وتعمّد القيء ، ولو ذَرَعه لم يفطر » . ذرعه القيء أي سبقه بغير اختياره ، وإنّما ينتفي الإفطار من حيث القيء ، أمّا لو ابتلع شيئاً ممّا خرج منه فصار إلى فضاء الفم اختياراً وجب القضاء والكفّارة . قوله : « والحقنة بالمائع » . قد تقدّم أنّ الأقوى عدم القضاء بها وإن حرمت . قوله : « ودخول الماء إلى الحلق للتبرّد » . مع عدم تقصيره في التحفّظ ، وإلا وجب القضاء والكفّارة .
192
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 192