نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 188
قويّ . قوله : « وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابّة تردّد » . الأقوى الإفساد بهما . قوله : « وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة . وهل يفسد الصوم بذلك ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » . قويّ وإن تضاعفت به العقوبة . قوله : « وعن الارتماس » . هو ملاقاة الرأس لمائع غامر له دفعة عرفيّة وإن بقي البدن ، والأقوى تحريمه من غير أن يفسد الصوم . قوله : « وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ، الأظهر التحريم وفساد الصوم » . قويّ ، ولا فرق بين الغليظ وغيره . قوله : « وعن البقاء على الجنابة عامداً حتّى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر » . قويّ . ص 171 قوله : « ولو أجنب فنام غير ناوٍ للغسل فطلع الفجر فسد الصوم » . الفرق بين هذه وبين تعمّد البقاء على الجنابة فرق ما بين العامّ والخاصّ ، فإنّ تعمّد البقاء على الجنابة يقتضي العزم على عدم الغسل ، وغير ناوي الغسل أعمّ من ناوي عدمه ، فيصدق بالغفلة عن الأمرين معاً . والحاصل أنّ الجنب ليلًا لا يصحّ له النوم إلا مع نيّة الغسل ليلًا ، واحتماله الانتباه بحيث يغتسل قبل الفجر . قوله : « ولو انتبه ثمّ نام ناوياً للغسل فأصبح نائماً فسد صومه ، وعليه قضاؤه » . قد تقدّم أنّ النومة الأُولى إنّما تصحّ مع نيّة الغسل واحتمال الانتباه ، فإذا نام كذلك ثمّ انتبه ليلًا حرم عليه النوم ثانياً وإن حصل الشرطان ، لكن لو خالف أثم ، ووجب عليه القضاء خاصّة على تقدير استمراره نائماً إلى الفجر ، والأقوى أنّ الجنابة المتجدّدة لا تهدم العدد . قوله : « ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه » .
188
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 188