responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 188


قويّ .
قوله : « وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابّة تردّد » .
الأقوى الإفساد بهما .
قوله : « وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة . وهل يفسد الصوم بذلك ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه » .
قويّ وإن تضاعفت به العقوبة .
قوله : « وعن الارتماس » .
هو ملاقاة الرأس لمائع غامر له دفعة عرفيّة وإن بقي البدن ، والأقوى تحريمه من غير أن يفسد الصوم .
قوله : « وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ، الأظهر التحريم وفساد الصوم » .
قويّ ، ولا فرق بين الغليظ وغيره .
قوله : « وعن البقاء على الجنابة عامداً حتّى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر » .
قويّ .
ص 171 قوله : « ولو أجنب فنام غير ناوٍ للغسل فطلع الفجر فسد الصوم » .
الفرق بين هذه وبين تعمّد البقاء على الجنابة فرق ما بين العامّ والخاصّ ، فإنّ تعمّد البقاء على الجنابة يقتضي العزم على عدم الغسل ، وغير ناوي الغسل أعمّ من ناوي عدمه ، فيصدق بالغفلة عن الأمرين معاً . والحاصل أنّ الجنب ليلًا لا يصحّ له النوم إلا مع نيّة الغسل ليلًا ، واحتماله الانتباه بحيث يغتسل قبل الفجر .
قوله : « ولو انتبه ثمّ نام ناوياً للغسل فأصبح نائماً فسد صومه ، وعليه قضاؤه » .
قد تقدّم أنّ النومة الأُولى إنّما تصحّ مع نيّة الغسل واحتمال الانتباه ، فإذا نام كذلك ثمّ انتبه ليلًا حرم عليه النوم ثانياً وإن حصل الشرطان ، لكن لو خالف أثم ، ووجب عليه القضاء خاصّة على تقدير استمراره نائماً إلى الفجر ، والأقوى أنّ الجنابة المتجدّدة لا تهدم العدد .
قوله : « ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه » .

188

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست