نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 178
قوله : « ولا يُعطى الفقير أقلّ من صاع » . الأقوى أنّ ذلك على وجه الاستحباب ، ولا فرق بين الصاع المخرج به عن نفسه وغيره . قوله : « ويستحبّ اختصاص ذوي القرابة بها ثمّ الجيران » . مع اتّصافهم بالاستحقاق ، ويستحبّ تفضيل الأفضل منهم بالعلم والزهد وغيرهما ، وترجيحه في سائر المراتب .
178
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 178