نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 168
< فهرس الموضوعات > سبيل الله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ابن السبيل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أوصاف المستحقين < / فهرس الموضوعات > ذلك جازت المقاصّة ، ولو تعذّر استيفاؤه من تركته إمّا لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلك فالأقوى جواز احتسابه عليه من الزكاة وإن كان غنيّاً . ص 150 قوله : « ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه » . قويّ . قوله : « وكذا لو تجرّدت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأوّل أشبه » . قويّ . [ سبيل الله ] قوله : « وهو الجهاد خاصّة . وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، و » . قويّ . [ ابن السبيل ] ص 151 قوله : « ولو فضل منه شيء أعاده ، وقيل : لا » . الأقوى وجوب إعادته إلى مالكه أو وكيله ، فإن تعذّر فإلى الحاكم ، ويحتمل قويّاً جواز دفعه إلى الحاكم ابتداءً ، ولا فرق بين النقدين والدابّة وغيرهما من المتاع وإن كان مأكولًا . [ أوصاف المستحقّين ] قوله : « الأوّل الإيمان ، فلا تعطى كافراً » . يستثني من ذلك المؤلَّفة وبعض أفراد سبيل الله ، فلا يعتبر الإيمان فيهما قطعاً . قوله : « ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعفين » . الأقوى المنع من غير المؤمن مطلقاً . قوله : « الثاني العدالة ، وقد اعتبرها كثير » . إنّما تعتبر عند معتبرها في غير المؤلَّفة ومَن في معناهم كما مرّ في الإيمان ، والمراد
168
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 168