responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > زكاة مال التجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروطها < / فهرس الموضوعات > قوله : « إذا ملك نخلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه وكذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصحّ » .
أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح وهو ظهورها ، أو الضمّ إليها ، أو كون المبيع أزيد من عام ، أو بشرط القطع على ما يختاره المصنّف رحمه الله في باب البيع .
قوله : « فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك » .
هذا إذا ضمن حصّة المستحقّين ، وإلا بطل في قدرها .
[ زكاة مال التجارة ] ص 144 قوله : « فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملَّك » .
أراد بالمال : ما يعمّ العين والمنفعة ، فلو استأجر عقاراً للتكسّب تحقّقت التجارة وبالمعاوضة : ما كانت محضة ، وهي ما يقوّم طرفاها بالمال كالبيع .
والأقوى أنّ قصد المالك عند التمليك غير شرط ، بل لو تجدّد قصدها بعده كفى ، وهو خيرة المصنّف في المعتبر [1] .
قوله : « وكذا لو اشتراه للتجارة ثمّ نوى القنية » .
هذا إشارة إلى شرط آخر غير ما ذكره في التعريف ، وهو بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فينتفي الوجوب أو الاستحباب بتجدّد قصد القنية في أثناء الحول كما ينتفي لو وقع ابتداءً .
[ شروطها ] قوله : « أمّا الشروط فثلاثة : الأوّل : النصاب » .
المعتبر هنا من النصاب أحد النقدين دون غيرهما وإن كان مال التجارة من جنس آخر ، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر بلوغ قيمتها النصاب الأوّل من أحد



[1] المعتبر 2 : 548 .

161

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست