responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160


ذلك [1] ، وهذه التسوية ترجع إلى أصل الحكم المدلول عليه بما ذكر ، فالمسألة من اتّحاد الملك إذا ظهر في السنة .
والمراد أنّ هذا الحكم وهو ضمّ بعضها إلى بعض ثابت عندنا مطلقاً ، سواء اتّفقا في الإدراك والاطلاع أو بالاطلاع ، أو بالتفريق . ولكنّ المصنّف رحمه الله فرض في المسألة إدراك بعضها قبل بعض ، ثمّ أردفها بالتسوية بين الأمرين ، فظهرت العبارة غير جيّدة ، والمراد منها ما ذكرناه .
قوله : « إذا كان له نخل تطلع مرة ، وأُخرى تطلع مرّتين ، قيل : « يضمّ الثاني إلى الأوّل . وقيل : يضمّ ، وهو الأشبه » .
الأشبه أشبه .
ص 143 قوله : « لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر » .
هذا إذا أخذه أصلًا ، أمّا لو أخذه قيمة صحّ ولا رجوع وإن نقص .
قوله : « إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصاباً لم يجب على الوارث زكاتها » .
هذا إذا كان الدين مستوعباً للتركة ، ولا فرق حينئذٍ بين اتّحاد المالك وتعدّده ، وكذا لو لم يستوعب لكن لم يفضل منها للوارث ما يبلغ النصاب .
قوله : « ولو قُضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنّه على حكم مال الميّت » .
الأقوى أنّ التركة تنتقل إلى ملك الوارث ، لكن يمنع منها حتّى يوفي الدين ، وعلى هذا فلو فضل منها عن الدين نصاب واتّحد الوارث أو بلغ نصيبه نصاباً زكَّيت ، وقيل : لا تجب مطلقاً [2] .
قوله : « ولو ضاقت التركة عن الدين ، وقيل يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : تقدّم الزكاة لتعلَّقها بالعين قبل تعلَّق الدين بها ، وهو الأقوى » .
جيّد .



[1] حكاه ابن قدامة في المغني 2 : 594 عن الشافعي والقاضي .
[2] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 218 .

160

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست