responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > أحكام زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جنسها < / فهرس الموضوعات > قوله : « وقيل : إذا عملها كذلك فراراً وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه » .
قويّ .
[ أحكام زكاة الذهب والفضّة ] قوله : « إذا كان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضّة ، أخرج الزكاة عنها فضّة خالصة وعن الجملة منها » .
كما لو كان عنده ثلاثمائة درهم والغش ثلثها ، فإن شاء أخرج خمسة جياداً ، وإن شاء سبعة ونصفاً منها .
ص 140 قوله : « ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض ، وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه » .
جيّد .
قوله : « من دفن مالًا وجَهِل موضعه ، أو ورث مالًا ولم يصل إليه » .
المراد بوصوله إليه تمكَّنه من قبضه وإن لم يكن في يده ، وفي حكم وصوله إليه وصوله إلى يد وكيله .
قوله : « إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضراً ، وقيل : تجب فيها على التقديرين » .
التعليل بكونها معرّضة للإتلاف لا يصلح دليلًا لإسقاط الزكاة ، فقد وجبت في كثير ممّا هو معرّض له حيث يكون الملك تامّاً ، وإنّما الاعتماد على النصوص الواردة بذلك ، وعمل بمضمونها الكثير ، وفيه مع ذلك [1] .
زكاة الغلات [ جنسها ] ص 141 قوله : « لكن يستحبّ فيما عدا ذلك من الحبوب : ممّا يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرزّ والعدس والماش والسلْت والعَلَس » .



[1] كذا في « ض » ، وفي « م » غير واضحة كأنّها « ونبه » .

157

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست