responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > النصاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط وجوبها < / فهرس الموضوعات > قوله : « وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة » .
هذا إذا نقص في جميع الموازين ، أمّا لو نقص في بعضها وكمل في بعض مع كونها غالبة في المعاملة وجبت .
قوله : « يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل » .
أراد بذلك بيان قدر المثقال إذ لم يسبق له ذكر ، وقد استفيد منه أنّ الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم ، وأنّ الدرهم نصف الدينار وخمسه ، فيكون النصاب الأوّل من الذهب ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم .
[ شروط وجوبها ] قوله : « فلو نقص في أثنائه ، أو تبدّلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة » .
المراد بالجنس هنا : الحقيقة النوعيّة ، كما لو أُبدل الذهب بالذهب . وبغير الجنس : النقد الأخر ، كالذهب بالفضّة .
قوله : « وكذا لو منع من التصرّف فيه سواء كان المنع شرعيّاً كالوقف » .
بناءً على جواز وقف الدراهم والدنانير ، والمصنّف لا يراه ، ومع ذلك فهو مستغن عنه بما ذكر في أوّل الكتاب عامّاً .
قوله : « ولا تجب الزكاة في الحليّ . وقيل : تستحبّ فيه الزكاة » .
المرويّ أنّ زكاة الحليّ إعارته استحبابا [1] .
ص 139 قوله : « لا زكاة في السبائك والنقار والتبر » .
السبائك أعمّ من الذهب والفضّة والتبر . والنقار بكسر النون جمع نُقرة بضمّها : السبيكة ، وقيل : قطع الفضّة [2] . والتبر ما كان من الذهب غير مضروب ، وبعضهم يجعله كذلك من الفضّة أيضاً [3] ، ومن هنا يظهر تداخل الأقسام .



[1] الكافي 3 : 3 : 518 باب أنّه ليس على الحليّ و . . . ، ح 7 التهذيب 4 : 9 / 26 الاستبصار 2 : 8 / 23 .
[2] كتاب العين 5 : 145 ، أساس البلاغة : 651 ، « نقر » .
[3] الصحاح 2 : 600 ، « تبر » .

156

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست