responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة زكاة الأموال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من تجب عليه < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة [ زكاة الأموال ] [ من تجب عليه ] ص 128 قوله : « فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضّة إجماعاً . نعم ، إذا اتّجر له من إليه النظر استحبّ له إخراج الزكاة من مال الطفل وإن ضمنه واتّجر لنفسه وكان مليّاً كان الربح له » .
المراد بضمانه له : نقله إلى ملكه بوجه شرعيّ كالقرض ، وبملائه : أن يكون له مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلًا عن المستثنيات في الدين .
قوله : « أمّا لو لم يكن مليّاً ، أو لم يكن وليّاً ، كان ضامناً ، ولليتيم الربح » .
إنّما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين وكون المشتري وليّاً ، أو مع إجازته وحصول الغبطة للطفل ، وإلا بطل البيع مع انتفاء أحد الأمرين ، ووقع للمشتري مع انتفاء الأوّل ، فالزكاة عليه .
قوله : « وتستحبّ الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب » .
الأقوى عدم الوجوب .
قوله : « قيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصحّ أنّه لا زكاة في ماله إلا في الصامت » .
المراد بالصامت من المال : الذهب والفضّة ، ويقابله الناطق : وهو المواشي والغلات .

147

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست