responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129


ويُعتبر ذلك بين صفوف المؤتمّين أيضاً ، فتبطل صلاة الصفّ المتباعد بذلك ومَن خلفه ، وإنّما يُغتفر [ التباعد بين ] [1] الصفوف المتّصلة إذا لم يؤدّ إلى تخلَّف المتأخّر عن الإمام بما يخرج عن اسم القدوة عرفاً .
قوله : « ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهريّة ثمّ لا يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحبّ أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأوّل أشبه » .
قويّ ، وحينئذٍ فيقرأ الفاتحة وحدها سرّاً ، ولو سبّح جاز مطلقاً ما لم يمنعه عن سماع القراءة فيكره .
قوله : « ولو كان الإمام ممّن لا يُقتدى به وجبت القراءة » .
بأن كان مخالفاً ، فصلَّى معه تقيّة ، وحينئذٍ فتجب عليه القراءة لنفسه ، وإنّما يتابعه صورة . ثمّ إن فرغ من القراءة معه فذاك ، وإن سبقه بقي ذاكراً مسبّحاً إلى أن يركع . وإن سبقه الإمام : فإن كان قد أكمل الفاتحة اجتزأ بها وركع معه ، وإن لم يكملها استمرّ قارئاً إلى أن يبلغ حدّ الراكع ويسقط عنه الباقي .
قوله : « وتجب متابعة الإمام » .
بمعنى أن لا يسبقه بالأفعال ، بل إمّا أن يقارنه ، أو يتأخّر عنه وهو الأفضل . ولا تجب المتابعة في الأقوال على الأقوى ، نعم يستحبّ مع سماعها منه مؤكَّداً . ويستثني منها تكبيرة الإحرام ، فلا يكبّر حتّى يكبّر الإمام وجوباً .
قوله : « فلو رفع المأموم رأسه عامداً استمرّ » .
قائماً على حالته إلى أن يلحقه الإمام ، ولا يجوز له الرجوع إليه ، فلو رجع بطلت صلاته .
قوله : « وإن كان ناسياً أعاد » .
وجوباً على الأقوى ، ولو لم يعد لم تبطل وإن أثم ، والظانّ كالناسي .
قوله : « ولا يجوز أن يقف قدّام الإمام » .



[1] أضفناها لاقتضاء السياق لها .

129

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست