responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > الصلوات المرغبات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > الأقوى جواز الصلاة لمن لم يصلّ على الميّت مطلقاً من غير تحديد وإن كان الإقصار على ميّت لم يصلّ عليه أصلًا أحوط .
قوله : « إذا صلَّي على جنازة بعض الصلاة ثمّ حضرت أُخرى كان مخيّراً إن شاء استأنف الصلاة عليهما ، وإن شاء أتمّ الأولى على الأوّل واستأنف للثاني » .
الأقوى انحصار تخيّره بين تأخير الثانية إلى أن يفرغ من الأولى إن لم يخف عليها ، وبين إدخالها حينئذٍ بالنيّة وتشريكهما في التكبير ، وتخصيص كلّ واحدةٍ بذكرها مخيّراً في تقديم أيّهما شاء إلى أن يكمل الأولى ثمّ يتمّ على الثانية ، ولو خيف عليها بالتأخير تعيّن هذا الوجه . أمّا قطع الصلاة أو استئنافها عليهما فليس بجيّد لما فيه من إبطال العمل المنهيّ عنه من غير ضرورة .
[ الصلوات المرغَّبات ] [ صلاة الاستسقاء ] ص 98 قوله : « ويتخيّر من الأدعية ما تيسّر له ، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليه السلام » .
« إلا » هي المركبة من « إن » الشرطيّة و « لا » النافية ، وجملة الشرط محذوفة مدلول عليها بما سبق من الفعل ، وهو « يتخيّر » أو « تيسّر » . وتقديرها على الأوّل : وإلا يراد التخيير ، بل يرد الأفضل ، فليقل ما نقل عن أهل البيت عليه السلام ، وهذا معنى صحيح لا مزيّة فيه . وعلى الثاني : وإلا تيسّر له شيء فليقل المنقول ، ويكون من باب القلب ، والتقدير : وإلا تيسّر المنقول فليقل ما تيسّر . والقلب باب حسن في أساليب كلام العرب يوجب له لطفاً وملاحة ، وهو كثير في الكتاب والسنّة وعالي الكلام .
ص 99 قوله : « ويستحبّ أن يكون الثالث الاثنين ، فإن لم يتيسّر فالجمعة » .
قدّم الاثنين على الجمعة لأنّه المنصوص نصّاً خصوصاً [1] ، وأمّا الجمعة فإنّما دخل عموماً لمزيد شرفه وإجابة الدعاء فيه .
قوله : « وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار » .



[1] الكافي 3 : 462 ، باب صلاة الاستسقاء ، ح 1 التهذيب 3 : 148 - 149 / 322 .

116

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست